الْجُمُعَة قَالَ لَا تجزيهم صلَاتهم وَعَلَيْهِم أَن يُعِيدُوا الظّهْر قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانُوا مسافرين قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت إِمَامًا صلى بِالنَّاسِ يَوْم الْجُمُعَة رَكْعَتَيْنِ وَلم يخْطب قَالَ لَا يجْزِيه صلَاته وَلَا من خَلفه وَعَلَيْهِم أَن يُعِيدُوا قلت فَإِن صلى بهم الظّهْر أَرْبعا وَترك الْجُمُعَة قَالَ يجْزِيه ويجزيهم وَقد أَسَاءَ الإِمَام فِي ترك الْجُمُعَة
قلت أَرَأَيْت الإِمَام إِذا أَرَادَ أَن يخْطب يَوْم الْجُمُعَة كَيفَ يخْطب قَالَ يخْطب قَائِما ثمَّ يجلس جلْسَة خَفِيفَة ثمَّ يقوم أَيْضا ويخطب
قلت أَرَأَيْت إِمَامًا خطب بِالنَّاسِ يَوْم الْجُمُعَة وَهُوَ جنب أَو على غير وضوء ثمَّ اغْتسل أَو تَوَضَّأ وَصلى بِالنَّاسِ هَل تجزيه صلَاته قَالَ نعم وَلكنه قد أَسَاءَ حِين دخل الْمَسْجِد وخطب وَهُوَ جنب
قلت فَهَل يَنْبَغِي للْإِمَام أَن يقْرَأ سُورَة يَوْم الْجُمُعَة فِي خطبَته قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت إِمَامًا خطب بِالنَّاسِ يَوْم الْجُمُعَة فأحدث فَنزل فَتَوَضَّأ هَل يُعِيد الْخطْبَة قَالَ أَي ذَلِك فعل أجزاه
قلت أَرَأَيْت إِمَامًا خطب بِالنَّاسِ يَوْم الْجُمُعَة فأحدث فَأمر رجلا