أَن يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَالرجل لم يشْهد الْخطْبَة كم يُصَلِّي بهم قَالَ يُصَلِّي بهم أَربع رَكْعَات قلت فَإِن كَانَ شهد الْخطْبَة قَالَ يُصَلِّي بهم رَكْعَتَيْنِ قلت أَرَأَيْت إِمَامًا خطب بِالنَّاسِ يَوْم الْجُمُعَة ثمَّ أحدث فَأمر رجلا أَن يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَقد شهد الرجل الْخطْبَة فَتقدم فَافْتتحَ الصَّلَاة ثمَّ أحدث فَتَأَخر وَقدم رجلا كم يُصَلِّي بهم هَذَا الرجل قَالَ يُصَلِّي بهم رَكْعَتَيْنِ يبْنى على صَلَاة الإِمَام قلت فَإِن أحدث الثَّانِي فَتَأَخر فَقدم رجلا كم يُصَلِّي بهم هَذَا الرجل الثَّالِث قَالَ رَكْعَتَيْنِ يبْنى على صَلَاة الإِمَام
قلت أَرَأَيْت إِمَامًا خطب النَّاس يَوْم الْجُمُعَة ثمَّ أحدث فَأمر رجلا أَن يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَالرجل جنب أَو على غير وضوء فَأمر الرجل رجلا غَيره مِمَّن قد شهد الْخطْبَة كم يُصَلِّي بهم قَالَ رَكْعَتَيْنِ قلت فَإِن كَانَ لم يشْهد الْخطْبَة قَالَ يُصَلِّي بهم أَربع رَكْعَات قلت فَإِن كَانَ الإِمَام لما أحدث أَمر رجلا أَن يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَالرجل جنب أَمر على غير وضوء فَأمر عبدا أَو مكَاتبا أَن يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَقد شهد الْخطْبَة كم يُصَلِّي بهم قَالَ رَكْعَتَيْنِ قلت فَإِن تقدم العَبْد أَو الْمكَاتب فأحدث فَتَأَخر