وَقدم عبدا مثله قد شهد الْخطْبَة قَالَ يُصَلِّي بهم رَكْعَتَيْنِ يبْنى على صَلَاة الإِمَام قلت وَكَذَلِكَ لَو أحدث الثَّانِي فَقدم ثَالِثا قَالَ نعم قلت فَإِن كَانَ الأول الَّذِي أمره الإِمَام أَن يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأمر هُوَ عبدا أَو مكَاتبا لم يشْهد الْخطْبَة كم يُصَلِّي بهم قَالَ أَربع رَكْعَات
قلت أَرَأَيْت إِمَامًا خطب النَّاس يَوْم الْجُمُعَة فأحدث فَأمر صَبيا يُصَلِّي بِالنَّاسِ فصلى بهم الصَّبِي قَالَ لَا يجزيهم وَعَلَيْهِم أَن يُعِيدُوا قلت فَإِن لم يصل بهم الصَّبِي وَلكنه أَمر رجلا أَن يُصَلِّي بِالنَّاسِ فصلى بهم الرجل كم يُصَلِّي بهم قَالَ أَربع رَكْعَات قلت لم قَالَ أَلا ترى أَن الصَّبِي لَو صلى بهم لم يجزيهم فَكَذَلِك أمره لَا يجوز قلت لم وَكَذَلِكَ لَو أَن الإِمَام حِين أحدث أَمر امْرَأَة أَن تصلي بِالنَّاسِ فصلت بِالنَّاسِ أَو أمرت رجلا يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَالَ نعم لَا يجزيهم قلت وَكَذَلِكَ لَو أَمر الإِمَام رجلا معتوها لَا يعقل أَن يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأمر رجلا