أوجب مِنْهُ وَإِن جلله مَعَ التَّقْلِيد فَهُوَ حسن
وأكره الْإِشْعَار وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد نرى أَن يشْعر الْبَدنَة وَإِن لم يشْعر لم يضرّهُ وَقَالَ ابْن أبي ليلى الْإِشْعَار فِي الْجَانِب الْأَيْسَر من السنام وَإِن أشعر أَو جلل لم يكن محرما إِنَّمَا يكون محرما بالتقليد وَمن سَاق مَعَه هَديا وَهُوَ يؤم الْبَيْت ثمَّ قَلّدهُ فقد وَجب عَلَيْهِ الْإِحْرَام فَإِن كَانَ نوى حجا أَو عمْرَة فَهُوَ على مَا نوى وَإِن لم تكن لَهُ نِيَّة فَالْخِيَار إِلَيْهِ يُوجب على نَفسه أَيهمَا شَاءَ وَإِن قلد شَاة مَعَه لم يصر محرما وَإِن بعث بهديه مُقَلدًا ثمَّ خرج لم يصر