بعد الشِّرَاء فَإِن كَانَ الذَّاهِب من الْعين أَو الْأذن أَو الذَّنب الثُّلُث أجزته وَإِن كَانَ أَكثر من ذَلِك لم تجزه فِي قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِذا كَانَ الْبَاقِي أَكثر من الذَّاهِب أجزاه وَقَالَ أَبُو يُوسُف أخْبرت أَبَا حنيفَة بِقَوْلِي هَذَا فَقَالَ قولي كَذَلِك ويجزى