لما لَهما جَمِيع وَلَا يَسْتَطِيع أَن يَجْعَل الْحجَّة لوَاحِد مِنْهُمَا لِأَنَّهَا قد لَزِمته فَإِن أمره أَحدهمَا بِالْحَجِّ وَالْآخر بِالْعُمْرَةِ وَلم يأمراه بِالْجمعِ فَجمع بَينهمَا كَانَ مُخَالفا أَيْضا وَإِن أمراه بِالْجمعِ جَازَ وَهدى الْمُتْعَة عَلَيْهِ فِي مَاله فَإِن كَانَ مُعسرا فَعَلَيهِ الصَّوْم وَكَذَلِكَ إِن كَانَ الْآمِر بهما وَاحِدًا