وَإِذا أوصى أَن يحجّ عَنهُ من ثلثه وَلم يقل حجَّة حج عَنهُ بِجَمِيعِ الثُّلُث وَإِذا أوصى أَن يحجّ عَنهُ رجل حجَّة فأحجوه فَلَمَّا قدم فضل مَعَه كسْوَة وَنَفَقَة قَالَ ذَلِك لوَرَثَة الْمَيِّت وَإِن أوصى فَقَالَ أحجوا فلَانا حجَّة وَلم يقل عني وَلم يسم كم يُعْطي قَالَ يعْطى قدر مَا يحجه وَله أَن لَا يحجّ بِهِ إِذا أَخذه وَإِذا أوصى أَن يحجّ عَنهُ رجل بِعَيْنِه أَو بِغَيْر عينه وَأوصى بوصايا لِأُنَاس بِأَكْثَرَ من الثُّلُث قسم الثُّلُث بَينهم بِالْحِصَصِ وَيضْرب فِيهِ لِلْحَجِّ بِأَدْنَى مَا يكون من نَفَقَة الْحَج ويحج بِحِصَّة الْحَج من ذَلِك حَيْثُ يبلغ