يلزمه فيها وأحب إلينا أن تلزمه اليمين/ الأولى، ولا تلزمه الثانية وكذلك قال سحنون وروى عيسى في العتبية، عن ابن القاسم، أن لا تلزمه الثانية، وذكر عن مالك أنها تلزمه.
قال ابن حبيب: روى ابن وهب، عن مالك، وقال به هو وابن عبدالحكم، إنه يلزمه اليمينان، وقال ابن كنانة ومطرف وابن الماجشون وابن القاسم وأصبغ: لا تلزمه اليمين الثانية، وبه أقول.
ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية، من رواية عيسى عن ابن القاسم في الحر يقول: كل حرة أنكحها طالق: أن ذلك يلزمه، وله نكاح الأماء وقاله ابن حبيب، وقال: إنه أبقى الاماء (وهو) بيمينه كمن لم يحدد، وقال ابن المواز: لا يلزمه إن كان مليئا عند من يقول بالطول، لأنه لا سبيل إلى الحرائر اللاتي حرمهن، وجواب ابن القاسم مجمل لأنه يقول بالطول.
ومن كتاب ابن المواز: وإن قال: كل امرأة أنكح، إلا كفؤا - طالق أتنكح جارية أعتقها؟ قال: قد قيل: الكفؤ في الحسب، والكفؤ في الدين واليمين تلزمه، وليس المولى الأسفل كفؤا لمولاه إلا في الدين.
من العتبية قال أشهب: فإن قال: كل امرأة أتزوجها تفويضا فهي طالق لزمه ولو قال كل امرأة أتزوجها إلا تفويضا طالق لم يلزمه التفويض غير مبدول ولا مرجع ومن كتاب ابن المواز قال سحنون ومن قال كل امرأة أتزوجها طالق أو قال: كل حرة، أو قال: كل بكر لزمه. 5/ 119