Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Asna al Mathaalib fii Syarh Raudha at Thaalib - Detail Buku
Halaman Ke : 98
Jumlah yang dimuat : 2058
« Sebelumnya Halaman 98 dari 2058 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

الْغُسْلُ لِجَنَابَةٍ أَوْ حَيْضٍ) أَوْ نَحْوِهِ (وَجَبَ النَّزْعُ) إنْ أَرَادَ الْمَسْحَ لِخَبَرِ صَفْوَانَ السَّابِقِ فِي الْجَنَابَةِ وَقِيسَ بِهَا مَا فِي مَعْنَاهَا وَلِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَتَكَرَّرُ تَكَرُّرَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ فَلَا يَشُقُّ النَّزْعُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ لِوُجُودِ الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ فِيهَا صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَالِاسْتِقْصَاءِ وَغَيْرُهُمَا وَمَا قَالَهُ سَهْوٌ فَإِنَّ مَا قَالَهُ هَؤُلَاءِ إنَّمَا هُوَ أَنَّ الْمَسْحَ لَا يَكْفِي عَنْ الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ كَمَا لَا يَكْفِي عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ لِنُدْرَتِهَا (لَا لِنَجَاسَةٍ أَمْكَنَ إزَالَتُهَا) فِي الْخُفِّ أَيْ لَا يَجِبُ النَّزْعُ لَهَا فَلَوْ أَزَالَهَا فِيهِ فَلَهُ إتْمَامُ الْمُدَّةِ لِعَمْدِ الْأَمْرِ بِالنَّزْعِ لَهَا بِخِلَافِ الْجَنَابَةِ وَلَيْسَتْ فِي مَعْنَاهَا أَمَّا مَا لَا يُمْكِنُ إزَالَتُهَا فِيهِ فَيَجِبُ النَّزْعُ لَهَا (وَلِلْأَقْطَعِ لُبْسٌ فِي السَّالِمَةِ) بِلَا خِلَافٍ (إلَّا) وَفِي نُسْخَةٍ لَا (إنْ بَقِيَ بَعْضُ الْمَقْطُوعَةِ) فَلَا يَكْفِي ذَلِكَ (حَتَّى يَلْبَسَهُ) أَيْ بَعْضَ الْمَقْطُوعَةِ (خُفًّا وَلَوْ كَانَتْ إحْدَى رِجْلَيْهِ عَلِيلَةً) بِحَيْثُ (لَا يَجِبُ غَسْلُهَا لَمْ يَجُزْ إلْبَاسُ الْأُخْرَى الْخُفَّ) لِيَمْسَحَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَجِبُ التَّيَمُّمُ عَنْ الْعَلِيلَةِ فَهِيَ كَالصَّحِيحَةِ وَهُوَ لَوْ لَبِسَ الْخُفَّ عَلَى إحْدَى الصَّحِيحَتَيْنِ دُونَ الْأُخْرَى لَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمَعْهُودِ فِي مَقْصُودِ الِارْتِفَاعِ بِاللُّبْسِ وَلِأَنَّهُمَا كَعُضْوٍ وَاحِدٍ خُيِّرَ فِيهِ بَيْنَ خَصْلَتَيْنِ فَلَا يُوَزَّعُ كَالْكَفَّارَةِ

(كِتَابُ الْحَيْضِ) وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ مِنْ الِاسْتِحَاضَةِ وَالنِّفَاسِ وَتَرْجَمَ الْكِتَابُ بِالْحَيْضِ لِأَنَّهُ مَعَ أَحْكَامِهِ أَغْلِبُ وَلَهُ عَشَرَةُ أَسْمَاءٍ حَيْضٌ وَطَمْثٌ وَإِكْبَارٌ وَإِعْصَارٌ وَضِحْكٌ وَدِرَاسٌ وَعِرَاكٌ وَفِرَاكٌ بِالْفَاءِ وَطَمْسٌ وَنِفَاسٌ وَهُوَ لُغَةً السَّيَلَانُ يُقَالُ حَاضَ الْوَادِي إذَا سَالَ وَشَرْعًا دَمُ جِبِلَّةٍ يَخْرُجُ مِنْ أَقْصَى رَحِمِ الْمَرْأَةِ فِي أَوْقَاتٍ مَخْصُوصَةٍ وَالِاسْتِحَاضَةُ دَمُ عِلَّةٍ يَخْرُجُ مِنْ عِرْقِ فَمِهِ فِي أَدْنَى الرَّحِمِ يُسَمَّى الْعَاذِلُ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَحَكَى ابْنُ سِيدَهْ إهْمَالَهَا وَالْجَوْهَرِيُّ مَعَ إعْجَامِهَا بَدَلَ اللَّامِ رَاءٌ سَوَاءٌ خَرَجَ أَثَرُ الْحَيْضِ أَمْ لَا كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ وَالنِّفَاسُ الدَّمُ الْخَارِجُ بَعْدَ فَرَاغِ رَحِمِ الْمَرْأَةِ مِنْ الْحَمْلِ كَمَا سَيَأْتِي وَالْأَصْلُ فِي الْحَيْضِ آيَةُ {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} البقرة: ٢٢٢ أَيْ الْحَيْضِ وَخَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «فِي الْحَيْضِ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ» وَقِيلَ إنَّ أُمَّنَا حَوَّاءَ لَمَّا أَكَلَتْ مِنْ الشَّجَرَةِ وَأَدْمَتْهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَأَدْمَيْنَك كَمَا أَدْمَيْتِيهَا وَابْتَلَاهَا بِالْحَيْضِ

(وَفِيهِ خَمْسَةُ أَبْوَابٍ الْأَوَّلُ فِي أَحْكَامِهِ) وَبَعْضِ أَحْكَامِ الِاسْتِحَاضَةِ وَالنِّفَاسِ وَقَدَّمَ عَلَيْهِمَا مَعْرِفَةَ سِنِّهِ وَقَدْرِهِ وَقَدْرِ الطُّهْرِ فَقَالَ (وَالصَّحِيحُ أَنَّ أَقَلَّ سِنِّهِ تِسْعُ سِنِينَ قَمَرِيَّةً) وَلَوْ بِالْبِلَادِ الْبَارِدَةِ لِلْوُجُودِ لِأَنَّ مَا وَرَدَ فِي الشَّرْعِ وَلَا ضَابِطَ لَهُ شَرْعِيٌّ وَلَا لُغَوِيٌّ يُتَّبَعُ فِيهِ الْوُجُودُ كَالْقَبْضِ وَالْحِرْزِ قَالَ الشَّافِعِيُّ أَعْجَلُ مَنْ سَمِعْت مِنْ النِّسَاءِ يَحِيضُ نِسَاءُ تِهَامَةَ يَحِضْنَ لِتِسْعِ سِنِينَ وَقِيلَ أَقَلُّهُ أَوَّلُ التَّاسِعَةِ وَقِيلَ مُضِيُّ نِصْفِهَا (تَقْرِيبًا) لَا تَحْدِيدًا (فَيُسَامَحُ) قَبْلَ تَمَامِهَا (بِمَا لَا يَسَعُ حَيْضًا وَطُهْرًا) دُونَ مَا يَسَعُهُمَا (وَأَقَلُّهُ) أَيْ زَمَنًا (يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ) أَيْ قَدْرُهُمَا وَهُوَ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ سَاعَةً (وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ) يَوْمًا بِلَيَالِيِهَا (كَأَقَلِّ طُهْرٍ بَعْدَهُ حَيْضٌ) لِلْوُجُودِ فِي الثَّلَاثَةِ أَيْضًا وَلِأَنَّ الشَّهْرَ لَا يَخْلُو غَالِبًا عَنْ حَيْضٍ وَطُهْرٍ فَإِذَا كَانَ أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ أَقَلُّ الطُّهْرِ كَذَلِكَ وَأَمَّا خَبَرُ «أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ» فَضَعِيفٌ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ انْقَطَعَ نِفَاسُهَا دُونَ خَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ رَأَتْ الدَّمَ بَعْدَ أَكْثَرِ النِّفَاسِ لَا يَكُونُ زَمَنُ الِانْقِطَاعِ طُهْرًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ طُهْرٌ وَالدَّمُ بَعْدَهُ حَيْضٌ فَلَوْ عَبَّرَ كَالْأَصْلِ بِقَوْلِهِ أَقَلُّ طُهْرٍ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ لَسَلِمَ مِنْ ذَلِكَ إذْ ذَكَرَ الْحَيْضَتَيْنِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ تَقَدَّمَ الْحَيْضُ

ــ

حاشية الرملي الكبير

لِأَنَّهُ مَفْرُوضٌ فِي إحْرَامِ بِصَلَاةٍ لَا تَقْبَلُ زِيَادَةً وَلَا نَقْصًا

(قَوْلُهُ: وَجَبَ النَّزْعُ) يُقَرِّبُ أَنَّ مَحَلَّ إيجَابِ النَّزْعِ وَتَحْدِيدِ اللُّبْسِ مَا إذَا كَانَ مَعَ الْجَنَابَةِ حَدَثٌ وَإِلَّا فَإِذَا اغْتَسَلَ لِلْجَنَابَةِ وَغَسَلَ الرِّجْلَيْنِ عَنْهَا فِي الْخُفِّ ثُمَّ أَحْدَثَ جَازَ لَهُ الْمَسْحُ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدٍ لَيْسَ لِأَنَّ تِلْكَ الطَّهَارَةَ السَّابِقَةَ بَاقِيَةٌ بَعْدَ الْجَنَابَةِ فَلَمْ تُؤَثِّرُ الْجَنَابَةُ فِيهَا شَيْئًا وَلَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ نَقْلًا (قَوْلُهُ: إنْ أَرَادَ الْمَسْحَ وَلَوْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفِّ ارْتَفَعَ حَدَثُهُ عَنْهُمَا) وَلَا يَمْسَحُ حَتَّى يَنْزِعَهُمَا فَوُجُوبُ النَّزْعِ إنَّمَا هُوَ لِصِحَّةِ الْمَسْحِ لَا لِارْتِفَاعِ الْحَدَثِ ش (تَنْبِيهٌ)

يَحْرُمُ النَّزْعُ فِي الْمُدَّةِ عَلَى مَنْ مَعَهُ مَاءٌ يَكْفِيهِ لَوْ مَسَحَ وَلَا يَكْفِيهِ لَوْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَقَدْ دَخَلَ الْوَقْتُ وَعَلَى مَنْ انْصَبَّ مَاؤُهُ عِنْدَ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَوَجَدَ بَرَدًا لَا يَذُوبُ يَمْسَحُ بِهِ وَمَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ وَلَوْ غَسَلَ لَخَرَجَ وَمَنْ خَشِيَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ الثَّانِي مِنْ الْجُمُعَةِ لَوْ غَسَلَ وَمَنْ خَشِيَ فَوَاتَ الْوُقُوفِ لَوْ غَسَلَ، وَمَنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ عَلَى مَيِّتٍ وَخِيفَ انْفِجَارُهُ لَوْ غَسَلَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَمِنْهَا وَلَمْ أَرَهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الِاكْتِفَاءُ بِغَسْلِ الْقَدَمَيْنِ بَعْدَ النَّزْعِ وَنَحْوِهِ فِي وُضُوءِ الرَّفَاهِيَةِ أَمَّا دَائِمُ الْحَدَثِ فَيَلْزَمُهُ الِاسْتِئْنَافُ لَا مَحَالَةَ، أَمَّا لِلْفَرِيضَةِ فَوَاضِحٌ، وَأَمَّا لِلنَّافِلَةِ فَلِأَنَّ الِاسْتِبَاحَةَ لَا تَتَبَعَّضُ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ بِالنِّسْبَةِ إلَى الرِّجْلَيْنِ ارْتَفَعَتْ مُطْلَقًا كَذَا ظَنَنْته فَتَأَمَّلْهُ.

قَالَ شَيْخُنَا مَا بَعَثَهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يُخَالِفهُ كَاتِبُهُ

كِتَابُ الْحَيْضِ وَفِيهِ خَمْسَة أَبْوَاب

(كِتَابُ الْحَيْضِ) (قَوْلُهُ وَالِاسْتِحَاضَةُ دَمُ عِلَّةٍ إلَخْ) وَمِنْ أَغْرَبِ مَا فُرِّقَ بِهِ بَيْنَ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ مَا حُكِيَ عَنْ الْفَقِيهِ نَاصِرٍ الْمَرْوَزِيِّ أَنَّهَا تُدْخِلُ قَصَبَةً فِي الْفَرْجِ فَدَمُ الْحَيْضِ يَدْخُلُ فِيهَا وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ يُلَوِّثُ جَوَانِبَهَا مِنْهُ (قَوْلُهُ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ) قَالَ الْجَاحِظُ فِي كِتَابِ الْحَيَوَانِ وَاَلَّذِي يَحِيضُ مِنْ الْحَيَوَانِ أَرْبَعٌ الْمَرْأَةُ وَالْأَرْنَبُ وَالضَّبُعُ وَالْخُفَّاشُ وَزَادَ غَيْرُهُ الْحِجْرَ وَالنَّاقَةَ وَالْكَلْبَةَ وَالْوَزَغَةَ ش وَالْحِجْرُ الْأُنْثَى مِنْ الْخَيْلِ صِحَاحٌ

الْبَاب الْأَوَّلُ فِي أَحْكَام الْحَيْض

(قَوْلُ الْأَوَّلِ فِي أَحْكَامِهِ) وَهِيَ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ حُكْمًا يُسْتَبَاحُ بَعْضُهَا بِانْقِطَاعِهِ وَبَعْضُهَا بِالْغُسْلِ عَنْهُ (قَوْلُهُ وَالصَّحِيحُ أَنَّ أَقَلَّ سِنِّهِ إلَخْ) لَا حَدَّ لِآخِرِ سِنِّهِ بَلْ هُوَ مُمْكِنٌ مَا دَامَتْ الْمَرْأَةُ حَيَّةً قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ (قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الشَّهْرَ لَا يَخْلُو غَالِبًا إلَخْ) وَلِأَنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فِي عِدَّةِ الْآيِسَةِ فِي مُقَابَلَةِ ثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ الشَّهْرَ إمَّا أَنْ يَجْمَعَ أَكْثَرَ الْحَيْضِ وَأَقَلَّ الطُّهْرِ أَوْ عَكْسَهُ أَوْ أَقَلَّهُمَا أَوْ أَكْثَرَهُمَا لَا سَبِيلَ إلَى الثَّانِي وَالرَّابِعِ لِأَنَّ أَكْثَرَ الطُّهْرِ غَيْرُ مَحْدُودٍ وَلَا إلَى الثَّالِثِ لِأَنَّهُ أَقَلُّ مِنْ شَهْرٍ فَتَعَيَّنَ الْأَوَّلُ فَثَبَتَ أَنَّ أَقَلَّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 98 dari 2058 Berikutnya » Daftar Isi