وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكِيسَانِيُّ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، ثنا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ أُتِيَ بِقَدَحٍ مُفَضَّضٍ لِيَشْرَبَ مِنْهُ ، فَأَبَى أَنْ يَشْرَبَ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : " إِنَّ ابْنَ عُمَرَ مُنْذُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، لَمْ يَشْرَبْ فِي الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ " ، وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ .