Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : At Tafsir wal Bayan li Ahkaamil Quraan - Detail Buku
Halaman Ke : 1072
Jumlah yang dimuat : 2210
« Sebelumnya Halaman 1072 dari 2210 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

ومِن صُوَرِ الكَلالةِ التي وقَعَ فيها خِلافٌ:

لو ماتَ ميِّتٌ عن بنتٍ وأخٍ لأبٍ وأختٍ سقيقةٍ، فاتَّفَقَ العلماءُ: أنَّ البنتَ لها النِّصفُ، واختَلَفُوا في النِّصْفِ الباقي:

فالذي عليه جمهورُ العلماءِ: أنَّ الباقيَ للأخت، ولا شيءَ للأخِ لأبٍ.

وذهَبَ ابنُ عبَّاسٍ: أنَّ النِّصْفَ الباقيَ للأخِ دون الأختِ الشقيقةِ.

ولا خلافَ عند الفقهاءِ؛ أنَّ الأخَ يعصِّبُ أخَواتِهِ فيَأخُذنَ ما بَقِيَ بعدَ الفرضِ.

المُشَرَّكةُ وحكمُها:

ووقعَ الخلافُ في المُشَتَركةِ أو المُشرَّكةِ أو الحِمَارِيَّة، وهي هَلاكُ الهالكةِ عن زوجِها وأمِّها وأخَوَيْنِ لأُمٍّ وإخوةٍ أشقَّاءَ - على قولَينِ: هل يتَقاسَمُ الإخوةُ ما تبقَّى مِنَ المالِ جميعًا، أم لأهلِ الفرائضِ ولا يبقى للإخوةِ شيءٌ؟

والقولانِ هُما روايتانِ عن زيدِ بنِ ثابتٍ:

الأول: أنَّ المالَ لأهلِ الفرائض، ولا يبقى للإخوةِ شيءٌ؛ وإلى هذا ذهب أحمَدُ، وهو قضاءُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ وأبَيِّ وأَبي مُوسى وابنِ مسعودٍ.

وذلك لقولِ النبي - صلى الله عليه وسلم -: (اقْسِمُوا المَالَ بَينَ أَهْلِ الفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ الله، فَمَا تَرَكَتِ الفَرَائِضُ، فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) (١).

الثَّاني: أنَّ المالَ يُقسَمُ بينَهم؛ وإلى هذا ذهَبَ مالكٌ والشافعيُّ والثوريُّ وكثيرٌ مِنَ التَّابعينَ؛ كشُرَيحٍ ومسروقٍ وابنِ المسيَّبِ وعُمرَ بنِ


(١) أخرجه البخاري (٦٧٣٧) (٨/ ١٥٢)، ومسلم (١٦١٥) (٣/ ١٢٣٤).

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1072 dari 2210 Berikutnya » Daftar Isi