Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : At Tafsir wal Bayan li Ahkaamil Quraan - Detail Buku
Halaman Ke : 391
Jumlah yang dimuat : 2210
« Sebelumnya Halaman 391 dari 2210 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

"المسندِ" و"سنن أبي داود"، عن ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ: يتصدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ (١).

وهذا الحديثُ صحَّحَهُ أحمدُ فيما نقَلَهُ أبو داودَ عنه.

والذين قالوا بالصدقةِ اختَلَفُوا في مقدارِها:

فمنهم: مَن أطلَقَ، ولم يُعيِّنْ.

ومنهم: مَن خيَّرَ بِينَ الدينارِ ونصفِ الدينارِ.

ومنهم: مَن جعَل في الجماعِ زمنَ الدمِ الشديدِ دينارًا، وزمنَ الدمِ الخفيفِ كالأصفرِ نصفَ دينارٍ؛ وهذا إنَّما قالوه للتخييرِ أو الشكِّ في الحديثِ.

ورُوِيَ في ذلك أقوالٌ لا يعضُدُها خبرٌ ولا قياسٌ صحيحٌ؛ كالقولِ بأنَّ الكفارةَ بَدَنَةٌ؛ وهو مرويٌّ عن سعيدٍ، وكالقولِ بأنَّ الكفارةَ ككَفَّارةِ المُجامِعِ في نهارِ رمضانَ.

وحديثُ ابنِ عباسٍ جاء موقوفًا ومرفوعًا، وموصولًا ومرسَلًا؛ والصوابُ فيه الوقفُ.

والأظهرُ: عدَمُ وجوبِ الكفَّارةِ، وإنَّما كان السلفُ يَحُثُّونَ على الصدقةِ مع التوبةِ؛ لأنَّ الصدقةَ ثَبَتَ في الخبرِ مَحْوُها للذنوبِ، وأثرُها في التكفيرِ عظيمٌ، ولا يعني ذلك اختصاصَ الصدقةِ بالجِمَاعِ للحائضِ، كاختصاصِ كفَّارةِ الظِّهَارِ للمظاهِرِ، وكفَّارةِ اليمينِ للحانِثِ.

والتخييرُ في الحديثِ قرينةٌ على ذلك، والصَّدَقةُ مستحبَّةٌ في كلِّ حينٍ، ومع كلِّ ذنبٍ، وهي عندَ المغلَّظاتِ آكَدُ.


(١) أخرجه أحمد (٢١٢١) (١/ ٢٣٧)، وأبو داود (٢٦٤) (١/ ٦٩).

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 391 dari 2210 Berikutnya » Daftar Isi