ظاهرهما، فلو أمسك المسبحة وألإبهام عن مسح الرأس لمسح الأذنين- جاز.
وقال في رواية البويطي: "ويأخذ لصماخيه ماء على حد مستوى ماء الأذنين.
والأذنان ليستا من الوجه، ولا من الرأس.
وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه وجماعة: "هُما من الرأس؛ يمسحان بالبلل الفاضل عن مسح الرأس".
وقال الزهري: "هما من الوجه يغسلان معه".
وقال الشعبي: "باطنهما من الوجه، وظاهرهما من الرأس".
واحتج الشافعي- رضي الله عنه-: بأن البياض المستدير بالأذن لما لم يكن من ارأس مع قربه من الرأس، واستوائهما في الخلقة؛ فالأذن مع بعدها من الرأس واختلافهما في الخلقة أولى. وهذا صحيح إن لم يثبت فيه حديث.
ويستحب مسح العنق تبعاً للرأس والأذن؛ إطالة للغرة: ثم بعده يجب عليه غسلُ الرجلين مع الكعبين، والسنة: أن يغسل أولاً رجله اليمنى ثلاثاً، ثم اليسرى كذلك.