بهم فسدت عليه وعليهم.
342 - وإذا هرب الناس يوم الجمعة عن الإمام فلم يبق معه إلا الواحد والاثنان فإن لم يأتوا بعد انتظاره فإنه يصلي ظهراً أربعاً .
343 - وإذا أتى من تأخير الأئمة ما يستنكر، جمع الناس لأنفسهم إن قدروا وإلا صلوا ظهراً أربعاً وتنفلوا معهم بصلاتهم.
344 - ولا يتنفل الإمام والمأموم بعد الجمعة في المسجد، وإن تنفل المأموم فيه فواسع .