503 - ويعتكف أهل السواحل والثغور فيها، يريد في مساجدها ، إن كان زمان أمن لكثرة الجيوش أو لغير ذلك، وأما في زمان الخوف فلا، مالك : ومن اعتكف منهم في أمن ثم نزل الخوف خرج، فإذا أمن ابتدأ ثم قال: يبني .
504 - ومن نذر اعتكافاً فمات ولم يفعله، وأوصى أن يطعم عنه، فليطعم عنه عدد الأيام مُدّاً لكل مسكين، ولو نذره وهو مريض لا يستطيع الصوم ثم مات قبل صحته فأوصى بالإطعام إن لزمه فلا شيء عليه.
505 - قال ابن القاسم: وبلغني عن مالك أنه قال: أقل مدة الاعتكاف يوم وليلة، فسألته عنه فأنكره، وقال: أقله عشرة أيام وبه أقول. (1)
506 - ومن نذر اعتكاف يوم أو