من شاء غنياً أو فقيراً لأن عليه بدله، ولا يبيع من ذلك لحماً، ولا جلداً، ولا حبلاً ، ولا خطاماً، ولا جلالاً ، ولا قلائد، لا يستعين بذلك في ثمن البدل.
863 - قال مالك - رحمه الله -: ومن الهدي المضمون ما إن عطب قبل أن يبلغ محله جاز له أن يأكل منه، لأن عليه بدله، وإن بلغ محله لم يجز له أن يأكل منه، وإن أكل منه لم يجزه وعليه البدل وهو جزاء الصيد، وفدية الأذى، ونذر المساكين.
864 - والهدي الذي ليس بمضمون هو هدي التطوع وحده، وكل هدي ساقه رجل لا لشيء وجب عليه من أمر الحج، أو يجب