ينصرف، وإن كانت لا تكُفّ تُمْصَل من غير أن تنكأ فليصلّي وليدرأها بخرقة ولا يقطع لذلك صلاته، ولا يغسل منه الثوب إذا أصابه ولا بأس أن يصلي به إلا أن يتفاحش فيستحب له غسله، والقيح والصديد مثل الدم. (1)
33 -قال مالك: ومعنى قول النبي ÷ في الدرع يطهره ما بعده (2) ، هذا في القشب اليابس (3) . ومن وطئ بخفيه أو نعليه على دم أو عذرة أو بول لم يصلّ به حتى يغسله، وإن وطئ على