43 - ولا بأس بالبول قائماً في موضع لا يتطاير فيه، وأكرهه بموضع يتطاير فيه، وليبل جالساً.
* * *
في الوضوء بماء البئر تقع فيه الدابة (1)
44 - قال مالك رحمه الله: وجِباب أنْطابُلس (2) ، ومواجل (3) بَرْقَة (4) ، التي يكون فيها ماء السماء ، إذا ماتت فيها شاة أو دابة فلا أحب أن يغتسل منه، ولا يتوضأ به ولا يشرب منه ، ولا بأس أن تسقى منه الماشية. وآبار المدينة إذا ماتت فيها فأرة أو وزغة (5) استقى منها حتى تطيب.
45 - وما كان في الطرق