وروى أبو عبد الله بن بطة بإسناده عن سراقة بن مالك بن جعشم أنه قال: يا رسول الله! عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بل للأبد)).
فوجه الدلالة: أنه سأله عن التكرار، فدل على أن وجوبها في الأصل كان ثابتًا عنده.
وأن قوله: ((للأبد)) يريد به: الوجوب؛ لأن الاستحباب لا يختص بذلك العام، بل يتكرر في كل يوم، وفي كل وقت.
فإن قيل: لا حجة في هذا على وجوب العمرة ابتداء؛ لأن السؤال وقع عن عمرة بعينها كانت واجبة عندنا، وهي التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفسخوا بها إحرام الحج، ويتحللوا منه بعمل العمرة، فظن سراقة أن ذلك يفعل كل سنة، فقال: أعمرتنا هذه التي تحللنا بها عن إحرام الحج، تفعل في كل سنة؟ فقال: ((لأبد الأبد))، ولا يجب نسخ الحج بها في كل سنة.