46 - مسألة
المكي يصح له التمتع والقران، ولا يكره له ذلك، إلا أنه لا يلزمه دم:نص عليه في رواية ابن منصور في رجل مكة بعمرة في أشهر الحج، وهو يريد الإقامة، ثم ينشئ الحج، أمتمتع هو؟ قال: نعم.
وقد نص على هذا في رواية صالح، ذكره في طاعة ((طاعة الرسول))، فقال تعالى:} فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ { البقرة: 196 ، فالظاهر: أن الهدي قد وجب على من تمتع من الناس كلهم، من كان من أهل مكة حاضري المسجد الحرام، فقال: ما اختلف الناس أنهم لم يروا على أهل مكة هديا في متعة.
وظاهر هذا: أنه حكم بصحة المتعة في حقه بظاهر الآية، وأسقط الدم عنه.
وكذلك نقل المروذي عنه فقال: ليس على أهل مكة هدي المتعة، ولا لمن كان دون ما تقصر فيه الصلاة.