Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
دليلنا على أبي حنيفة - رحمه الله -: أنه سافر بعد دخول الوقت، فلم يجز له القصر؛ كما لو سافر بعد دخول الوقت، أو أحرم بالصلاة في سفينة في الحضر، ثم سافرت، فإنه يتم.
واحتج المخالف: بأن وجوب الصلاة متعلق بآخر الوقت عندنا، فنقول: هذه صلاة وجبت عليه في السفر، فلم يصلها أربعًا؛ كما لو سافر في الوقت.
والجواب: أنا لا نسلم لك هذا الأصل؛ لأن الوجوب عندنا يتعلق بأول الوقت، ويستقر به أيضًا، وعلى أن المعنى في الأصل: أنه سافر قبل دخول وقت الصلاة، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه سافر بعد دخول وقتها، أشبهَ ما ذكرنا.
واحتج: بأنه سافر قبل الدخول في الصلاة، والوقت باقٍ، فوجب أن يصلي صلاة السفر كما لو سافر قبل الوقت.
والدلالة على أنه لا يجوز له القصر، وإن لم يتعين عليه فعلها خلافًا للشافعي: أنه سافر بعد دخول الوقت، فلم يجز له القصر؛ كما لو سافر وقد تعين عليه، تبين صحة هذا: أن على الأصلين جميعًا: أن الوجوب يتعلق بأول الوقت، ولأنه لو دخل عليها الوقت، وأمكنها الأداء، فلم
(١) ينظر: مختصر المزني ص ٤٠، والمهذب (١/ ٣٣٧).