Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
في مذهب مالك - رحمه الله - (١).
والمذهب: على ما حكينا، وأنه لا فرق بين الركعة وغيرها، وهو قياس المذهب فيمن زال عذره قبل غروب الشمس؛ فإنه يصلي الظهر والعصر، ولم يعتبر مقدار ركعة.
والمنصوص عن أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة في رواية صالح (٢)، وعبد الله (٣): في إمام صلى الجمعة، فلما تشهد قبل أن يسلم، دخل وقت العصر؟ قال: تجوز صلاته.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يستقبل الظهر أربعًا (٤).
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: يبني عليها ظهرًا أربعًا (٥).
فالدلالة على أن الصلاة لا تبطل؛ خلافًا لأبي حنيفة: ما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقطع صلاة المرء شيء" (٦)، وظاهره يقتضي: أن
= والأمالي، وغيرها، توفي سنة ٣٧٥ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٦/ ٣٣٢)، الأعلام للزركلي (٦/ ٢٢٥).
(١) ينظر: المدونة (١/ ١٦٠)، والإشراف (١/ ٣١٨)، ومواهب الجليل (٢/ ٥١٨).
(٢) لم أجدها في المطبوع من مسائله، وينظر: شرح الزركشي (٢/ ١٩٠).
(٣) في مسائله رقم (٥٩٠).
(٤) ينظر: التجريد (٢/ ٩٦٥)، وبدائع الصنائع (٢/ ٢١٤).
(٥) ينظر: الأم (٢/ ٣٨٦)، وحلية العلماء (١/ ٢٦١).
(٦) مضى تخريجه في (١/ ٣٢٩).