Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
يصلي الرجل في الجعبة فيها النشاب (١) عليه ريش إذا لم يكن ميتة.
وظاهر هذا أنه أجاز ذلك ولم يره واجبًا، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - (٢).
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: واجب للمصلي أن يأخذ سلاحه في الصلاة، وتركه لا يفسد الصلاة (٣).
وقال المروذي (٤) في كتابه صلاة الخوف: ويجب حمل السلاح (٥).
دليلنا (٦): أنَّ حمله في غير صلاة الخوف محظور، فلما أمر به في صلاة الخوف كان أمرًا بعد الحظر، والأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة، كقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} المائدة: ٢.
(١) هو: النبل. ينظر: لسان العرب (نشب).
(٢) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٥٤)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ١٧٧).
(٣) هذا قوله في القديم، أما الجديد فيستحب. ينظر: الأم (٢/ ٤٥٦)، والحاوي (٢/ ٤٦٧)، والبيان (٢/ ٥٢٤)، ولم أقف على قول المالكية.
(٤) المروذي هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن صالح بن الحجاج، الحافظ، القدوة، المقدم من أصحاب أحمد، روى مسائل كثيرة، ولزمه حتى مات، له: الورع، والمحنة، والعلل، توفي سنة ٢٧٥ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ١٣٧)، والمقصد الأرشد (١/ ١٥٦).
(٥) ينظر: المغني (٣/ ٣١١)، والفروع (٣/ ١٢٩)، والإنصاف (٥/ ١٤٣).
(٦) ليست في الأصل، وبها يستقيم الكلام.