Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
ولأن الطائفة التي تصلي ليست في حراسة المسلمين، فلم يجب عليها حمل السلاح.
ولأن هذه صلاة من الصلوات، فلا يجب أخذ السلاح فيها دليله: سائر الصلوات.
واحتج المخالف: بقوله تعالى: {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} النساء: ١٠٢، وهذا الأمر، والأمر على الوجوب.
والجواب: أن المراد به النادبية لقوله تعالى: {وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ}، فأمر به حفظًا لماله، وله أن يحفظ ماله، وله أن يسلط غيره عليه.
وجواب آخر (١): وهو أنه أمر بعد حظر، وذلك يقتضي الإباحة.
واحتج: بأن الله تعالى قال: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ}، فرفع الجناح عنهم بتركه حال العذر، ثبت أن الجناح بوضعه في غير حال العذر غير مرفوع.
والجواب: أنه رفع الكراهة عنهم في حال العذر؛ لأنه مكروه في غير العذر.
واحتج: بأنهم لا يأمنون بهم، فأوجبنا حمل السلاح.
والجواب: أنهم يأمنون؛ لأن الطائفة الأخرى تحرسهم، والله أعلم.
(١) ليست في الأصل، وبها يستقيم الكلام على عادة المؤلف.