Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
نص عليه في رواية أبي طالب، وأبي داود، وصالح، والميموني، وبهذا قال مالك رحمه الله.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: في الأولى خمسًا، وفي الثانية أربعًا، وتكبيرة الافتتاح، والركوع معتدًا بهما من تكبيرات العيد، فيكون الزوائد عنده ستة ثلاثة في الأولى، وثلاثة في الثانية.
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: يكبر في الأولى سبعًا، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة الإحرام.
دليلنا: ما روى أحمد رحمه الله في المسند قال: نا يحيى بن إسحاق قال: أنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في الأولى سبعًا في الركعة الأولى، وخمسًا في الركعة الأخرى سوى تكبيرتي (١) الركوع.
ورواه أبو بكر النجاد بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في العيدين في الأولى سبعًا وفي الآخرة خمسًا.
وروى أيضًا عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في العيدين سبع تكبيرات في الأولى وخمسًا في الآخرة.
(١) في الأصل: تكبيرة، والتصويب من المسند رقم (٢٤٤٠٩).