Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وإن قاسوا على عبور الكافر في المسجد، فالفرقُ بينهما من وجهين:
أحدهما: من جهة الظاهر، قال الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ} التوبة: ٢٨، وقال (١) ها هنا: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} النساء: ٤٣.
والثاني: أن الكافر يرى الاستخفاف بحرمته، فمنعناه جملة.
والدلالة على أنه لا يجوز المكث للجنب في المسجد: ما تقدم من قوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ} النساء: ٤٣، فمنع قربان المسجد حال الجنابة، واستثنى العبور فقط، ويدل عليه: ما تقدم من حديث عائشة - رضي الله عنها - (٢).
واحتج المخالف: بأن المنع من دخولها في حق الجنب والحائض حكم شرعي، فلا يجوز إثباته إلا بالشرع.
والجواب: أنا قد بينا ذلك من طريق الشرع، فسقط هذا، والله أعلم.
٦٩ - مَسْألَة: إذا توضأ الجنب، جاز له اللبث في المسجد:
(١) في الأصل: وقال وها هنا.
(٢) في (٢/ ٧٥).