Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وأبا بكر بن المنذر (١)، وأبا الحسن الدارقطني (٢) استقصوا على ألفاظه، ولم يذكروا هذا اللفظ، ولو صح، حُمل على أنه قصد بذلك: بيان الجواز دون الفضيلة، ونحن نجيز ذلك، ويكون الفضل فيما ذهبنا إليه؛ لمداومته عليه، ولاشتهاره في الرواية، وعمل الأئمة به. وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية الأثرم (٣)، وإبراهيم بن الحارث (٢): فيمن أخر وتره حتى أصبح: فيعجبني أنه يوتر بركعة ليس قبلها صلاة، وإن أوتر بثلاث لم يسلم بينهن، لم يضق عندي (٤)، فقد نص على جواز ذلك.
وأما حديث عائشة - رضي الله عنها -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يسلم في كل ركعتين، فالمشهور عنها: ما روى أحمد - رحمه الله - في المسند: وأنه كان يصلي ما بين العشاء الآخرة إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلِّم في كل اثنتين، ويوتر بركعة (٥).
وروى النجاد عنها - رضي الله عنها -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوتر بواحدة (٦).
وقد ضعَّف أحمد - رحمه الله - ........................
(١) ينظر: الأوسط (٥/ ٢٠٣).
(٢) ينظر: السنن، كتاب: الوتر، باب: ما يقرأ في ركعات الوتر.
(٣) نقل الرواية بدون ذكر راويها صاحبُ المغني (٢/ ٥٨٨)، والشرح الكبير (٤/ ١٢١)، والكافي (١/ ٣٣٩)، والإنصاف (٤/ ١٢٠).
(٤) في المغني، والإنصاف: (لم يضيّق عليه عندي).
(٥) مضى تخريجه في (٢/ ١٥٤).
(٦) مضى تخريجه في (٢/ ١٩٣).