لَا نكفله أَن ينعَت لَهَا وَجه الصِّحَّة فِيمَا يشْهد عَلَيْهِ بل يَكْتَفِي بِإِطْلَاقِهِ القَوْل.
1127 وَالتَّحْقِيق فِيهِ أَن الَّذِي ينْقل من تَمام عَدَالَته ومعرفته أَن لَا ينْقل على اعْتِقَاده مَعَ تجويزه الِاخْتِلَاف، فَإِنَّهُ لَو فعل ذَلِك كَانَ مُجْتَهدا، وَلم يكن نَاقِلا موثوقا بِهِ، وَلَو عرفنَا ذَلِك من ناقل كَانَ مطعنا فِيهِ، فَلَا يَنْبَغِي أَن يُبْدِي مَا لَو تحقق كَانَ طَعنا فِي الصَّحَابِيّ.
1128 ويحكى عَن داؤد من اصحاب الظَّاهِر أَنه صَار إِلَى التَّوَقُّف فِي قَول الصَّحَابِيّ أمرنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَقد أوضحنا وَجه الرَّد عَلَيْهِ.
(205)
فصل1129 فَإِن قَالَ قَائِل: إِذا قَالَ الرَّاوِي الصَّحَابِيّ أمرنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَهَل يحمل ذَلِك على الْعُمُوم، حَتَّى يعم كَافَّة أهل الاعصار.
قُلْنَا: هَذَا مِمَّا اخْتلف فِيهِ الْعلمَاء، فَمنهمْ من حمله على الْعُمُوم، وَمِنْهُم لم يحملهُ على الْعُمُوم. وَالصَّحِيح عندنَا أَن نفس اللَّفْظ لَا يحمل على الْعُمُوم، وَلَكِن إِن اقْترن بِهِ من حَال الرَّاوِي مَا يدل على أَنه أَرَادَ بِهِ تثبيت الشَّرْع عُمُوما فَيحمل عَلَيْهِ بِالْقَرِينَةِ حِينَئِذٍ وَهَذَا مِمَّا سبق منا إيضاحه فِي مسَائِل الْعُمُوم.