رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَهَكَذَا التَّصْوِير فِي عصرين بَينهمَا ثَالِث لم يتَعَرَّض لَهُ أهل الْعَصْر الْأَخير، ثمَّ قد يُرْسل الْمُرْسل من غير تعرض أصلا، وَقد يتسبب بالتعرض لَهُ، وَقد يذكر رجلا وَلَا يُسَمِّيه مثل أَن يَقُول عَن رجل عَن الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَهَذَا كُله من الْمَرَاسِيل.
1136 وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِي وجوب الْعَمَل بِهِ.
فَذهب جُمْهُور الْفُقَهَاء إِلَى وجوب الْعَمَل بِهِ مِنْهُم مَالك وَأهل الْمَدِينَة، وَأَبُو حنيفَة وَأهل الْعرَاق.