يَصح الاستشهاد بهَا، فَإِن الْأَمر فِيهَا أغْلظ ، وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَنَّهَا تخْتَص بِعَدَد وَلَفظ مَخْصُوص، بِخِلَاف الرِّوَايَة.
وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَنه لَا يبل من الشَّاهِد على الشَّهَادَة أَن يَقُول: سمعته يَقُول، أَو يَقُول: " سَمِعت فلَانا عَن فلَان " فَيشْهد على رتبتين بالعنعنة، وكل ذَلِك سَائِغ فِي الرِّوَايَة.
قُلْنَا: كل مَا ذكرتموه لَا يُوجب الْفَصْل بَين الشَّهَادَة وَالرِّوَايَة فِي الْعَدَالَة، فَإِن وَجه الْبَحْث عَن عَدَالَة الروَاة كوجه الْبَحْث عَن عَدَالَة الشُّهُود، وَمَا ذكرتموه لَا يُوجب الْفَصْل فِي هَذَا الحكم.
و قيل لَهُ اخْتصّت الشَّهَادَة بِالْعدَدِ وَاللَّفْظ بِمَا لَا يتَعَلَّق بِالْعَدَالَةِ فَلم يقْدَح مَا ذكرتموه من الفروق فِي الْوَصْف الْمَطْلُوب.
1141 فَإِن قَالُوا: إِذا قَالَ الرَّاوِي أخبرنَا زيد عَن عَمْرو فَيجوز أَن يَقُول أخبرنَا رجل عَن سَمَاعه من عَمْرو، فَأَما قَوْله عَن عَمْرو فمتردد بَين الْإِسْنَاد والإرسال، وَلَيْسَ بمصرح بِهِ فِي الْإِسْنَاد وَمَعَ ذَلِك هُوَ مَقْبُول.
فَنَقُول قد تواضع أهل الصَّنْعَة من الروَاة والنقلة فِي العنعنة فِي الرِّوَايَات لما طَالَتْ الْأَسَانِيد وَكَثُرت الْأَسْمَاء، وَلَو ذكرُوا بَين كل اسْمَيْنِ لفظا مُصَرحًا بِهِ فِي اقْتِضَاء السماع لتضعف الدفاتير وَثقل