Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
والآيةُ في حقِّ مَن جنَى؛ فإنَّ غير الجاني آمنٌ حيث دخل، فإنَّما خُصَّ الحرمُ بذلك لوقوع الأمن فيه لمن جنَى ثم دخله.
وعن ابن عبَّاسٍ رضي اللَّه عنهما أنَّه قال: إذا أصابَ الرَّجلُ الحدَّ في الحرم أُقيم عليه، وإنْ (١) أصابه في غير الحرم ثم لجأ إليه لا يُحدَّث ولا يُجالس ولا يُؤاكل ولا يُبايع، حتى يَخرجَ منه، فيُؤخَذ فيُقام عليه الحدُّ (٢).
وقال ابن عمرٍ رضي اللَّه عنهما: لو وجدنا قاتل أبينا في الحرم لم نقتلْه (٣).
وقال الإمامُ أبو منصورٍ رحمه اللَّه في الفرقِ بينَ مَن قَتلَ فيه وبين مَن قَتلَ ثم دخلَه: يقول اللَّه تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ} البقرة: ١٩١ أباح لهم القتل عند المسجد الحرام إذا قاتلونا، فعلى ذلك يُقام الحدُّ إذا أصابه (٤) وهو فيه، وإذا أصاب في غيره ثم لجأ إليه لم يُقَم (٥)، كما (٦) لم نقاتلْ إذا لم يقاتلونا.
قال: وهذا فرقٌ حسنٌ واضحٌ (٧).
وقال الإمام القشيريُّ رحمه اللَّه: {مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ} في الظَّاهر: ما تأثَّر بقدمه، وفي
(١) في (ر): "فإن".
(٢) رواه الطبري في "تفسيره" (٥/ ٦٠٣ - ٦٠٤)، وابن المنذر في "تفسيره" (١/ ٣٠٥)، والأزرقي في "أخبار مكة" (٢/ ١٣٨).
(٣) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢٨٩١٧) عن ابن عمر وابن عباس رضي اللَّه عنهما.
(٤) في (أ) و (ف): "أصاب".
(٥) في (أ): "يقتل".
(٦) في (ف): "كما إذا".
(٧) انظر: "تأويلات أهل السنة" (٢/ ٤٣١).