Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
ثم اختلفوا في قوله: {بِالْمَعْرُوفِ}:
قال عكرمةُ والسُّديُّ: هو أن يأكل بأطراف أصابعِه، وليس له أن يجعل لباسه من ماله (١).
وقال قتادة في نزول هذه الآية: إن عمَّ ثابت بن وديعة -وفي رواية: ثابت بن رِفاعة (٢) - كان من الأنصار، وكان ثابتٌ يتيمًا في حِجره، فجاء إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال: يا نبيَّ اللَّهِ، إنَّ ابنَ أخي يتيمٌ، فماذا يحلُّ لي من ماله؟ فقال: "أنْ تأكلَ مِن مالِه بالمعروفِ مِن غير أن تقيَ مالَك بماله، ولا أنْ تتَّخذَ مِن مالِه وفرًا" (٣).
وقال إبراهيمُ النَّخعيُّ: له أن يأكلَ منه ما يسدُّ به جوعته، ويلبسَ ما يواري عورته (٤).
وقال إبراهيم في رواية: هو أن يعمل في مال اليتيم بنفسه بقَدْرِ (٦) ما يأكل (٧).
= ذلك، لأن ذلك قد لا يكفيه ويضطر للأخذ، فيأخذ حينئذ على سبيل القرض، ويدل على هذا الجمع أن بعض الأئمة ممن ذكرناهم قد روي عنهم القولان جميعًا كما تقدم، واللَّه أعلم.
(١) رواه الطبري في "تفسيره" (٦/ ٤١٧ - ٤١٨) عن السدي وعكرمة وعطاء، وعن ابن عباس من رواية السدي.
(٢) وهي رواية الطبري، وفي "الدر المنثور": "عم ثابت بن وداعة".
(٣) رواه الطبري في "تفسيره" (٦/ ٤٢٢).
(٤) رواه عبد الرزاق في "تفسيره" (٥١٢)، والطبري في "تفسيره" (٦/ ٤١٩)، وابن المنذر في "تفسيره" (١٣٨٩).
(٥) رواه الطبري في "تفسيره" (٦/ ٤١٩).
(٦) في (ر): "قدر".
(٧) رواه الطبري في "تفسيره" (٦/ ٤٢٤).