Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
كلِّ واحدٍ من الوالدَين سدسُ المال إذا (١) كان للميِّت ولدٌ، فإنْ كان الولد ذكرًا فهو العصَبة، وليس للأب إلَّا السُّدس بالفرض.
فإن كان الولد أنثى فليس لها إلَّا النِّصف فرضًا، وللأب سدسُ المال فرضًا، وله باقيه بالتعصيب؛ لقول النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ألحِقوا الفرائضَ بأهلِها، فما أبقَتْ فلأولى رجلٍ ذَكَرٍ" (٢).
قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}: أي: فإنْ لم يكن للميِّت ولدٌ ذكرٌ أو أنثى وكان له أبوان ورثاه، وكان للأم الثُّلث، وهو بيانٌ أنَّ (٣) الباقي للأب، فإنَّه (٤) عصبة؛ فقد قال تعالى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ}، فجعلهما وارثَين، وبيَّنَ نصيبَ أحدهما وهو الأم، فكان بيانًا أنَّ الباقيَ نصيبُ الآخر، وهو الأب.
قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ}: هذا يقع على الثَّلاثة من الذُّكور والإناث، من الإخوة لأب وأم، أو لأب، أو لأم، أو مختلفَين؛ قال اللَّه تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً} النساء: ١٧٦.
قوله تعالى: {فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}: فأمَّا الاثنان منهم -أي: أخوان، أو أختان، أو أخ وأخت- فعند عامَّة الصحابة رضوان اللَّه عليهم، وهو قول عامَّة العلماء كذلك.
(١) في (ف): "إن".
(٢) رواه البخاري (٦٧٣٢)، ومسلم (١٦١٥)، من حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما.
(٣) "أن" من (ف)، وفي (أ): "لأن".
(٤) في (ف): "وأنه".