Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
عليهنَّ، واتصالُها بأوَّل السُّورة أنَّ اللَّهَ تعالى أمرَ بالعدلِ بينَ النِّساء، وبيَّن هاهنا أنَّ الأمرَ بالإحسان إليهنَّ لا يوجِبُ تركَ تقويمهنَّ.
وقولُه تعالى: {قَوَّامُونَ} قال ابنُ عبَّاس رضي اللَّه عنهما: أي: أمراء (١).
وقيل أي: قائمون بتأديبهنَّ وتَدبيرهنَّ.
وقوله تعالى: {بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ}؛ أي: بتفضيلِ اللَّه الرِّجالَ على النِّساءِ بالعقلِ، والقُوَّةِ، والجماعات، والجُمُعات، والولايات، والشَّهادات، والجهادِ وملكِ النِّكاح، وملكِ الطَّلاق، وتضعيفِ الميراث، وكونِ الأنبياء منهم.
وقوله تعالى: {وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}؛ أي: وبأن نفقتهنَّ عليهم (٢)، ودلَّ على وجوب نفقاتِ الزَّوجاتِ على الأزواج.
وقال الشافعيُّ رحمه اللَّه: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ}؛ أي: الأولياءُ هم الذين يَلونَ تزويجهنَّ دونهنَّ (٣).
وقال الإمام أبو منصور رحمه اللَّه: ولا يَستقيمُ حملُها على الأولياء بدليل قوله تعالى: {وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}، وذاك في حقِّ الأزواجِ دون الأولياء (٤).
ثمَّ بيَّن أنَّ النِّساءَ نوعان:
وذلك قولُه تعالى: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ}؛ أي: النِّساءُ
(١) رواه الطبري في "تفسيره" (٦/ ٦٨٧)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٩٣٩) (٥٢٤٥).
(٢) قوله: "أي: وبأن نفقتهن عليهم" ليس في (ف).
(٣) انظر: "الأم" للشافعي (٦/ ٣١ - ٣٣).
(٤) انظر: "تأويلات أهل السنة" للماتريدي (٣/ ١٥٦).