٢٣١ - وَلِأَبِي دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيِّ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- نَحْوُهُ, دُونَ ⦗٦٩⦘ آخِرِهِ. وَقَيَّدَ الْمَرْأَةَ بِالْحَائِضِ. (١)
(١) - صحيح مرفوعا. رواه أبو داود (٧٠٣) ولفظه: «يقطع الصلاة: المرأة الحائض والكلب». وأما النسائي فرواه موقوفا ومرفوعا عن ابن عباس (٢/ ٦٤)