Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Fatawa Daar Al Ifta Al Mishriyah - Detail Buku
Halaman Ke : 319
Jumlah yang dimuat : 4930
« Sebelumnya Halaman 319 dari 4930 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

درجة القرابة بين ابن الزوج وزوجة أبيه

المفتي

جاد الحق على جاد الحق.

٢٨ جماد الأولى ١٤٠٠ هجرية - ١٤ أبريل ١٩٨٠ م

المبادئ

١ - زوجة الأب بالنسبة لابنه من الأصهار فى نطاق أحكام الشريعة الإسلامية.

٢ - تقضى المادة رقم ٣٧ من القانون المدنى باعتبار أقارب أحد الزوجين فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر.

ولا تنعقد بين أقارب أحدهما وأقارب الآخر.

٣ - لما كان الأب بالنسبة لابنه هو الأصل.

أى فى الدرجة الأولى.

كانت زوجة الأب بالنسبة للابن من حيث المصاهرة فى الدرجة الأولى كذلك

السؤال

بالطلب المقيد برقم ١١٣ لسنة ١٩٨٠ المطلوب به الإفادة عن درجة القرابة بين ابن الزوج وزوجة أبيه

الجواب

يرتبط الإنسان بأقاربه - الأصول والفروع والحواشى برباط النسب ومع أقارب الزوج برباط المصاهرة - وعلى هذا تكون زوجة الأب بالنسبة لابنه من الأصهار فى نطاق أحكام الشريعة الإسلامية، ويحرم على الابن التزوج بمن كانت زوجة لوالده بنص القرآن الكريم.

وتقضى المادة ٣٧ من القانون المدنى باعتبار أقارب أحد الزوجين فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر.

لأن قرابة المصاهرة قاصرة على أقارب أحد الزوجين بالنسبة للآخر.

ولا تنعقد بين أقارب أحدهما وأقارب الآخر.

لما كان ذلك. وكان الأب بالنسبة لابنه هو الأصل أى فى الدرجة الأولى، كانت زوجة الأب بالنسبة للابن من حيث المصاهرة فى الدرجة الأولى كذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 319 dari 4930 Berikutnya » Daftar Isi