Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
درجة القرابة بين ابن الزوج وزوجة أبيه
٢٨ جماد الأولى ١٤٠٠ هجرية - ١٤ أبريل ١٩٨٠ م
١ - زوجة الأب بالنسبة لابنه من الأصهار فى نطاق أحكام الشريعة الإسلامية.
٢ - تقضى المادة رقم ٣٧ من القانون المدنى باعتبار أقارب أحد الزوجين فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر.
ولا تنعقد بين أقارب أحدهما وأقارب الآخر.
٣ - لما كان الأب بالنسبة لابنه هو الأصل.
كانت زوجة الأب بالنسبة للابن من حيث المصاهرة فى الدرجة الأولى كذلك
بالطلب المقيد برقم ١١٣ لسنة ١٩٨٠ المطلوب به الإفادة عن درجة القرابة بين ابن الزوج وزوجة أبيه
يرتبط الإنسان بأقاربه - الأصول والفروع والحواشى برباط النسب ومع أقارب الزوج برباط المصاهرة - وعلى هذا تكون زوجة الأب بالنسبة لابنه من الأصهار فى نطاق أحكام الشريعة الإسلامية، ويحرم على الابن التزوج بمن كانت زوجة لوالده بنص القرآن الكريم.
وتقضى المادة ٣٧ من القانون المدنى باعتبار أقارب أحد الزوجين فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر.
لأن قرابة المصاهرة قاصرة على أقارب أحد الزوجين بالنسبة للآخر.
ولا تنعقد بين أقارب أحدهما وأقارب الآخر.
لما كان ذلك. وكان الأب بالنسبة لابنه هو الأصل أى فى الدرجة الأولى، كانت زوجة الأب بالنسبة للابن من حيث المصاهرة فى الدرجة الأولى كذلك.