Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
١٨ رجب ١٣٧٤ هجرية - ١٣ مارس ١٩٥٥ م
المبدأ: يحرم على الرجل الزواج ببنت بنت أخت زوجته متى كانت زوجته فى عصمته أو فى عدته ولو من طلاق بائن
من الشيخ م د س ع الموظف بمحكمة مصر الشرعية قالا - المدعوة ج.
على، وكان ل. محمد أخت شقيقة تدعى أ.
محمد توفيت عن بنت تدعى ز. عبد الهادى وز.
عبد الهادى تزوجت بالمدعو م. محمد ورزقت منه ببنت تدعى وم محمد ويريد ع على زوج ج.
محمد أن يتزوج المدعوة و. م. على خالة أمها ج.
على على المدعوة و. المذكورة بنت م.
اطلعنا على السؤال والجواب أنه إذا كانت ج.
على المذكور أو فى عدته ولو من طلاق بائن فإنه يحرم عليه التزوج ب م محمد التى هى بنت بنت أخت زوجته ج.
الشقيقة فقد جاء فى الدر المختار ج ٢ ص ٣٩٠، ٣٩١ (حرم الجمع وطئا بملك يمين بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى أبدا لحديث مسلم (لا تنكح المرأة على عمتها وهو مشهور) انتهى - فإن هذا الحديث كما فى رد المحتار (ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم) وعلى هذا فإذا فرضت ج.
ذكرا لم يحل له التزوج ب. بنت بنت أخته الشقيقة، وإذا فرضت و.
ذكرا لم يحل له التزوج ب. خالة أمه الشقيقة فكلاهما محرم على الآخر.
وقد جاء برد المحتار فى باب المحرمات ص ٣٨٠ ج ٢ (وفرع أبويه وإن نزلن فتحرم بنات الإخوة والأخوات وبنات أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلن وفروع أجداده وجداته ببطن واحد فلهذا تحرم العمات والخالات وتحل بنات العمات والأعمام والخالات والأخوال) انتهى - وبهذا علم الجواب عن السؤال.