Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
ذى الحجة ١٣٥٦ هجرية - فبراير ١٩٣٨ م
١ - لا يشترط الإسلام فى أهلية الزوج لإيقاع الطلاق على زوجته.
٢ - يقع طلاق كل زوج عاقل بالغ مستيقظ لو غير مسلم.
٣ - يقع طلاق المسيحى على زوجته المسيحية
رجل كان قبطيا أرثوذكسيا وأراد أن يعتنق الدين الإسلامى.
وأرسل لزوجته تلغرافيا رسميا بأنه طلقها. ثم بعد ذلك اتخذ الإجراءات الرسمية لإشهار إسلامه وأشهد على نفسه بذلك أمام المحكمة فهل الطلاق الذى حصل قبل إجراءات إشهار الإسلام.
يعتبر صحيحا ونافذا من وقت صدروه أم لا
ونفيد أنه قد نص فقهاء الحنفية على أنه لا يشترط الإسلام فى أهلية الزوج لإيقاع الطلاق على زوجته فيقع طلاق كل زوج عاقل بالغ مستيقظ ولو كان غير مسلم.
وحنيئذ فالطلاق الذى صدر من الزوج المذكور صحيح ونافذ من وقت صدوره منه سواء أكان وقت صدوره منه مسلما وإنما الذى تأخر هو ضبط إسلامه بالمحكمة الشرعية، أم كان وقت صدوره منه مسيحيا وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله أعلم