٢٦٣ - حكم قطع طواف الإفاضة من أجل صلاة الفرض
س: إذا كان الإنسان يطوف طواف الإفاضة، وأقيمت الصلاة، فهل يقطع الطواف أم يواصل (١)؟
ج: السنة أن يقطع الطواف طواف الإفاضة وغيره، إذا أقيمت الصلاة يقطع الطواف ويصلي، ثم يتم الطواف من مكانه الذي قطعه فيه، هذا هو الصواب.
(١) السؤال من الشريط رقم (٢٦٧).