Loading...

Maktabah Reza Ervani



Fatawa Asy Syaikh Ibnu Jibrin
Detail Kitab 619 / 1746
« Sebelumnya Halaman 619 dari 1746 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

والحاصل أن القول الذي اختاره أكثر الفقهاء أنها خاصة بالحبوب والثمار هو الصحيح، وأن الحبوب تعمّ ما كان قوتاً يؤكل، كالبر والشعير والأرز وتعم ما ليس بقوت، كالحبة السوداء والرشاد ونحو ذلك، فهذه ليست قوتاً ولكنها دواءٌ ونحوه، فهذه كلها حبوب تكال وتدخر ففيها الزكاة.

النصاب الواجب في الحبوب والثمار:

لا تجب الزكاة في الحبوب والثمار حتى تبلغ نصاباً، وهذا هو القول الراجح، وهناك من: لا يشترط النصاب، وهو قول عند الحنفية ويستدلون بعموم الحديث الذي ذكرنا "فيما سقت السماء أو كان عثرياً العشر" قالوا: يعم القليل والكثير إذا زرع عثرياً أو زرع ما يُسقى وحصده ولو عشرة آصع أو عشرين صاعاً فقد دخل في قوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء أو كان عثرياً العشر".

ولكن القول الصحيح أنه لابد من النصاب، وذلك أن الزكاة شرعت لأجل المواساة والقليل لا مواساة فيه، فإذا كان محصوله عشرين صاعاً أو مائة صاع فهي قليلة بالنسبة إلى محصول غيره فلا يكون فيها زكاة لأنها بقدر قوته وقوت عياله.

والدليل على اشتراط النصاب حديث أبي سعيد الذي في الصحيح، قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة) . ذكر التمر في الحديث كمثال ويلحق به غيره، فيكون خمسة أوسق من البر وخمسة أوسق من الدخن ونحو ذلك.

والوسق: ستون صاعاً هذا الأصل. والوسق هو كيس يجعل فوق ظهر البعير، وعلى هذا فيكون النصاب للحبوب والثمار ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم.

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 619 dari 1746 Berikutnya » Daftar Isi