Loading...

Maktabah Reza Ervani



Majmu Fatawa wa Rasail Syaikh Utsaimin
Detail Kitab 5436 / 10899
« Sebelumnya Halaman 5436 dari 10899 Berikutnya » Daftar Isi
Original English
Arabic Original Text

ولا يخفى أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قام بأصحابه حين بقي سبع من شهر رمضان حتى ذهب ثلث الليل، وفي ليلة ثانية حتى ذهب شطر الليل، وفي ليلة ثالثة حتى تخوفوا الفلاح – أي السحور – أخرجه أحمد وأهل السنن، ورجاله عند أهل السنن رجال الصحيح، كما في نيل الأوطار (صلاة التراويح) (١) .

ولا يخفى التطويل بالجماعة في ذلك، وهكذا كان عمل السلف من الصحابة والتابعين كما في موطأ الإمام مالك (٢) ، انظر شرح الزرقاني ١/٢٣٨ – ٢٤٠.

والفرق بين هذا وبين حديث معاذ – رضي الله عنه – في نهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له عن التطويل (والمراد التطويل الزائد عما جاءت به السنة) أن هذا في النفل الذي يجوز للناس التخلف عنه والخروج منه، وحديث معاذ في الفرض الذي لا يجوز لهم التخلف عنه ولا الخروج منه إلا بعذر شرعي فهم ملزمون به قصداً وإتماماً.

وأظنكم بعد هذا ستعيدون النظر فيما كتبتم حول هذا الموضوع.

ومن الأمور التي ينبه عليها قولكم ص (١٦) إن شفع المأموم صلاته خلف إمام يصلي الوتر مخالفة منهي عنها، والمتابعة مأمور بها في السنة المطهرة إلخ.

ولا ريب أن المخالفة للإمام منهي عنها، والمتابعة مأمور بها ولكن المخالفة والمتابعة بينها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله: "فإذا كبر


(١) رواه أحمد ٥/١٥٩ (٢١٤١١) ، ونيل الأوطار ٣/٥٠.
(٢) راجع الموطأ باب: ما جاء في قيام رمضان ١/١١٠ ح٢٨٠ و٢٨٢ و٢٨٣.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 5436 dari 10899 Berikutnya » Daftar Isi