Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Majmu Fatawa wa Rasail Syaikh Utsaimin - Detail Buku
Halaman Ke : 6927
Jumlah yang dimuat : 10899
« Sebelumnya Halaman 6927 dari 10899 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

منها، لأن العبرة في قيمتها من الذهب والفضة، والذهب والفضة زكاتهما ربع العشر، ولا فرق بين أن تكون قيمة هذه الأراضي تساوي القيمة التي اشتريت بها أو لا. فإذا قدرنا أن رجلاً اشترى أرضاً بمئة ألف وكانت عند الحول تساوي مئتي ألف فإنه يجب عليه أن يزكي عن المئتين جميعاً، وإذا كان الأمر بالعكس اشتراها بمئة ألف وكانت عند تمام الحول تساوي خمسين ألفاً فإنه لا يجب عليه إلا أن يزكي عن خمسين ألف؛ لأن العبرة بقيمتها عند وجوب الزكاة. فإن شك الإنسان لا يدري هل تزيد قيمتها عما اشتراها بها، أو تنقص، أو هي هي، فالأصل عدم الزيادة وعدم النقص، فيقومها بثمنها الذي اشتراها به. فإذا قدرنا أن هذه الأرض التي اشتراها بمئة ألف تساوي عند تمام الحول إن طلبت مئة وعشرين، وتساوي إن جلبت مئة وثمانية عشر، وهو متردد، نقول: قومها بما اشتريتها به؛ لأن الأصل عدم الزيادة وعدم النقص.

ولكن يشكل على كثير من الناس اليوم أن عندهم أراضي كسدت في أيديهم ولا تساوي شيئاً، بل إنهم يعرضونها للبيع ولا يجدون من يشتريها فكيف تزكي هذه الأراضي؟

نقول: إن كان عند الإنسان أموال يمكن أن يزكي منها أدى زكاتها من الأموال التي عنده، وإن لم يكن عنده إلا هذه الأراضي الكاسدة فإن له أن يأخذ ربع عشرها ويوزعها على الفقراء إذا كانت في مكان ممكن أن ينتفع بها الفقير ويعمرها، وإلا فليقيد قيمتها وقت وجوب الزكاة ليؤدي زكاتها فيما بعد إذا باعها، وتكون هذه الأراضي مثل الدين الذي عند شخص فقير لا يستطيع الوفاء،

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 6927 dari 10899 Berikutnya » Daftar Isi