Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Majmu Fatawa wa Rasail Syaikh Utsaimin - Detail Buku
Halaman Ke : 7223
Jumlah yang dimuat : 10899
« Sebelumnya Halaman 7223 dari 10899 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَوجدنا أن القول الراجح هو قول من يقول بوجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة.

ولا تجب الزكاة في الذهب والفضة إلا إذا بلغ نصاباً:

والنصاب من الذهب عشرون مثقالاً، ومن الفضة مائة وأربعون مثقالاً، وقد حررت هذه فبلغت بالذهب خمسة وثمانين غراماً تزيد قليلاً أو تنقص قليلاً، وفي الفضة ستة وخمسين ريالاً عربياً من الفضة، أو ما يقابلها من الأوراق النقدية، وكما نعرف أن الأوراق النقدية ترتفع أحياناً، وتنخفض أحياناً، فكانت هذه الأوراق النقدية أول ما خرجت الواحدة تساوي ريالاً من الفضة، أما الآن فالواحدة لا تساوي إلا عُشر ريال من الفضة، بعشر ورق من هذه الأوراق فيكون النصاب من هذه الأوراق خمسمائة وستون، فإذا زاد فعلى حسبه، فلو كان عند المرأة حلي من الذهب يبلغ ثمانين غراماً فقط فليس فيه زكاة، لأنه لم يبلغ النصاب، ولو كان عند الإنسان من الفضة خمسون ريالاً فليس فيها زكاة، ولو كان عند الإنسان نصف نصاب من البر ونصف نصاب من الشعير، فلا تجب الزكاة في أي واحد منهما مع أن القصد فيهما واحد وهو الاقتيات، فكذلك الذهب والفضة، لا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب إلا إذا كان للتجارة. ولو كان عند الإنسان بنات صغار كل واحدة أعطاها من الحلي أقل من النصاب، فلا يضم الحلي إلى بعضه ليكمل النصاب، لأن كل واحدة تملك حليها ملكاً خاصًّا، فتعتبر كل واحدة منهن بنفسها، ولا يكون حينئذ فيه زكاة.

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 7223 dari 10899 Berikutnya » Daftar Isi