Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari - Detail Buku
Halaman Ke : 525
Jumlah yang dimuat : 7807
« Sebelumnya Halaman 525 dari 7807 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

اللَّائِقُ بِالسِّيَاقِ فِي حَقِّ هِرَقْلَ مَا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ مُلْكَ الْخِتَانِ بِضَمِّ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ اللَّامِ وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ اللَّامِ قَوْلُهُ قَدْ ظَهَرَ أَيْ غَلَبَ يَعْنِي دَلَّهُ نَظَرُهُ فِي حُكْمِ النُّجُومِ عَلَى أَنَّ مُلْكَ الْخِتَانِ قَدْ غَلَبَ وَهُوَ كَمَا قَالَ لِأَنَّ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ كَانَ ابْتِدَاءُ ظُهُورِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ صَالَحَ كُفَّارَ مَكَّةَ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فتحا مُبينًا إِذْ فَتْحُ مَكَّةَ كَانَ سَبَبُهُ نَقْضَ قُرَيْشٍ الْعَهْدَ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمْ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَمُقَدِّمَةُ الظُّهُورِ ظُهُورٌ قَوْلُهُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَيْ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْعَصْرِ وَإِطْلَاقُ الْأُمَّةِ عَلَى أَهْلِ الْعَصْرِ كُلِّهِمْ فِيهِ تَجَوُّزٌ وَهَذَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ بَعْدَ هَذَا مُلْكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ فَإِنَّ مُرَادَهُ بِهِ الْعَرَبُ خَاصَّةً وَالْحَصْرُ فِي قَوْلِهِمْ إِلَّا الْيَهُودَ هُوَ بِمُقْتَضَى عِلْمِهِمْ لِأَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا بِإِيلِيَاءَ وَهِيَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ كَثِيرِينَ تَحْتَ الذِّلَّةِ مَعَ الرُّومِ بِخِلَافِ الْعَرَبِ فَإِنَّهُمْ وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ تَحْتَ طَاعَةِ مَلِكِ الرُّومِ كَآلِ غَسَّانَ لَكِنَّهُمْ كَانُوا مُلُوكًا بِرَأْسِهِمْ قَوْلُهُ فَلَا يُهِمَّنَّكَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ مِنْ أَهَمَّ أَثَارَ الْهَمَّ وَقَوْلُهُ شَأْنُهُمْ أَيْ أَمْرُهُمْ وَمَدَائِن جَمْعُ مَدِينَةٍ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ مَنْ جَعَلَهُ فَعِيلَةً مِنْ قَوْلِكَ مَدَنَ بِالْمَكَانِ أَيْ أَقَامَ بِهِ هَمَزَهُ كَقَبَائِلَ وَمَنْ جَعَلَهُ مُفْعِلَةً مِنْ قَوْلِكَ دَيَنَ أَيْ مُلِكَ لَمْ يَهْمِزْ كَمَعَايِشَ انْتَهَى وَمَا ذَكَرَهُ فِي مَعَايِشَ هُوَ الْمَشْهُور وَقد روى خَارِجَة عَن نَافِع الْقَارئ الْهَمْزَ فِي مَعَايِشَ وَقَالَ الْقَزَّازُ مَنْ هَمَزَهَا تَوَهَّمَهَا مِنْ فَعِيلَةٍ لِشَبَهِهَا بِهَا فِي اللَّفْظِ انْتَهَى قَوْلُهُ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ أَيْ فِي هَذِهِ الْمَشُورَةِ قَوْلُهُ أُتِيَ هِرَقْلُ بِرَجُلٍ لَمْ يَذْكُرْ مَنْ أَحْضَرَهُ وَمَلِكُ غَسَّانَ هُوَ صَاحِبُ بُصْرَى الَّذِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ وَأَشَرْنَا إِلَى أَن بن السَّكَنِ رَوَى أَنَّهُ أَرْسَلَ مِنْ عِنْدِهِ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَذْكُورَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ عَنْ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسر ذَلِك بن إِسْحَاقَ فِي رِوَايَتِهِ فَقَالَ خَرَجَ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا رَجُلٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَقَدِ اتَّبَعَهُ نَاسٌ وَخَالَفَهُ نَاسٌ فَكَانَتْ بَيْنَهُمْ مَلَاحِمُ فِي مَوَاطِن فتركتهم وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ فَبَيَّنَ مَا أُجْمِلَ فِي حَدِيثِ الْبَابِ لِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي أَوَائِلِ مَا ظَهَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي رِوَايَتِهِ أَنَّهُ قَالَ جَرِّدُوهُ فَإِذَا هُوَ مُخْتَتِنٌ فَقَالَ هَذَا وَاللَّهِ الَّذِي رَأَيْتُهُ أَعْطِهِ ثَوْبَهُ قَوْلُهُ هُمْ يَخْتَتِنُونَ فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ هُمْ مُخْتَتِنُونَ بِالْمِيمِ وَالْأَوَّلُ أَفْيَدُ وَأَشْمَلُ قَوْلُهُ هَذَا مُلْكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ كَذَا لِأَكْثَرِ الرُّوَاةِ بِالضَّمِّ ثُمَّ السُّكُونِ وللقابسى بِالْفَتْح ثمَّ الْكسر وَلأبي ذَر عَنِ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَحْدَهُ يَمْلِكُ فِعْلٌ مُضَارِعٌ قَالَ الْقَاضِي أَظُنُّهَا ضَمَّةَ الْمِيمِ اتَّصَلَتْ بِهَا فَتَصَحَّفَتْ وَوَجَّهَهُ السُّهَيْلِيُّ فِي أَمَالِيهِ بِأَنَّهُ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ أَيْ هَذَا الْمَذْكُورُ يَمْلِكُ هَذِهِ الْأُمَّةَ وَقِيلَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ يَمْلِكُ نَعْتًا أَيْ هَذَا رَجُلٌ يَمْلِكُ هَذِهِ الْأُمَّةَ وَقَالَ شَيْخُنَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَحْذُوفُ هُوَ الْمَوْصُولَ عَلَى رَأْيِ الْكُوفِيِّينَ أَيْ هَذَا الَّذِي يَمْلِكُ وَهُوَ نَظِيرُ قَوْلِهِ وَهَذَا تَحْمِلِينَ طَلِيقٌ عَلَى أَنَّ الْكُوفِيِّينَ يُجَوِّزُونَ اسْتِعْمَالَ اسْمِ الْإِشَارَةِ بِمَعْنَى الِاسْمِ الْمَوْصُولِ فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ الَّذِي يَمْلِكُ مِنْ غَيْرِ حَذْفٍ قُلْتُ لَكِنَّ اتِّفَاقَ الرُّوَاةِ عَلَى حَذْفِ الْيَاءِ فِي أَوَّلِهِ دَالٌّ عَلَى مَا قَالَ الْقَاضِي فَيَكُونُ شَاذًّا عَلَى أَنَّنِي رَأَيْتُ فِي أَصْلٍ مُعْتَمَدٍ وَعَلَيْهِ عَلَامَةُ السَّرَخْسِيِّ بِبَاءٍ مُوَحَّدَةٍ فِي أَوَّلِهِ وَتَوْجِيهُهَا أَقْرَبُ مِنْ تَوْجِيهِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ تَكُونُ الْإِشَارَةُ بِهَذَا إِلَى مَا ذَكَرَهُ مِنْ نَظَرِهِ فِي حُكْمِ النُّجُومِ وَالْبَاءُ مُتَعَلِّقَةٌ بِظَهَرَ أَيْ هَذَا الْحُكْمُ ظَهَرَ بِمُلْكِ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِي تَخْتَتِنُ قَوْلُهُ بِرُومِيَةَ بِالتَّخْفِيفِ وَهِيَ مَدِينَةٌ مَعْرُوفَةٌ لِلرُّومِ وَحِمْصَ مَجْرُورٌ بِالْفَتْحَةِ مُنِعَ صَرْفُهُ لِلْعَلَمِيَّةِ وَالتَّأْنِيثِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَجُوزَ صَرْفُهُ قَوْلُهُ فَلَمْ يَرِمْ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ الرَّاءِ أَيْ لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَكَانِهِ هَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ لَمْ يَصِلْ إِلَى حِمْصَ وَزَيَّفُوهُ قَوْلُهُ حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ وَفِي حَدِيثِ دِحْيَةَ الَّذِي أَشَرْتُ إِلَيْهِ قَالَ فَلَمَّا خَرَجُوا أَدْخَلَنِي عَلَيْهِ وَأَرْسَلَ إِلَيَّ الْأُسْقُفَّ وَهُوَ صَاحِبُ أَمْرِهِمْ فَقَالَ هَذَا الَّذِي كُنَّا نَنْتَظِرُ وَبَشَّرَنَا بِهِ عِيسَى أَمَّا أَنَا فَمُصَدِّقُهُ وَمُتَّبِعُهُ فَقَالَ لَهُ قَيْصَرُ أَمَّا أَنَا إِنْ فَعَلْتُ ذَلِكَ ذَهَبَ مُلْكِي فَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَفِي آخِرِهِ فَقَالَ لِيَ الْأُسْقُفُّ خُذْ هَذَا الْكِتَابَ وَاذْهَبْ إِلَى صَاحِبِكِ فَاقْرَأْ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَأَخْبِرْهُ أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنِّي قَدْ آمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُهُ وَأَنَّهُمْ قَدْ أَنْكَرُوا عَلَيَّ ذَلِكَ

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 525 dari 7807 Berikutnya » Daftar Isi