Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari - Detail Buku
Halaman Ke : 561
Jumlah yang dimuat : 7807
« Sebelumnya Halaman 561 dari 7807 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

أَيْ صُيِّرَتْ لَكُمْ إِرْثًا وَأَطْلَقَ الْإِرْثَ مَجَازًا عَن الْإِعْطَاء لتحَقّق الِاسْتِحْقَاق وَمَا فِي قَوْلِهِ بِمَا إِمَّا مَصْدَرِيَّةٌ أَيْ بِعَمَلِكُمْ وَإِمَّا مَوْصُولَةٌ أَيْ بِالَّذِي كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالْبَاءُ للملابسة أَو للمقابلة فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ الْجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الْآيَةِ وَحَدِيثِ لَنْ يَدْخُلَ أَحَدُكُمُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْمَنْفِيَّ فِي الْحَدِيثِ دُخُولُهَا بِالْعَمَلِ الْمُجَرَّدِ عَنِ الْقَبُولِ وَالْمُثْبَتَ فِي الْآيَةِ دُخُولُهَا بِالْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ وَالْقَبُولُ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِرَحْمَةِ اللَّهِ فَلَمْ يَحْصُلِ الدُّخُولُ إِلَّا بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَقِيلَ فِي الْجَوَابِ غَيْرُ ذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي عِنْدَ إِيرَادِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ تَنْبِيهٌ اخْتَلَفَ الْجَوَابُ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ لَفْظَ مِنْ مُرَادٌ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا وَقِيلَ وَقَعَ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ وَالْأَشْخَاصِ فَأُجِيبَ كُلُّ سَائِلٍ بِالْحَالِ اللَّائِقِ بِهِ وَهَذَا اخْتِيَارُ الْحَلِيمِيِّ وَنَقَلَهُ عَنِ الْقَفَّالِ قَوْلُهُ وَقَالَ عِدَّةٌ أَيْ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَوَيْنَا حَدِيثَهُ مَرْفُوعًا فِي التِّرْمِذِيّ وَغَيره وَفِي إِسْنَاده ضعف وَمِنْهُم بن عُمَرَ رَوَيْنَا حَدِيثَهُ فِي التَّفْسِيرِ لِلطَّبَرِيِّ وَالدُّعَاءِ لِلطَّبَرَانِيِّ وَمِنْهُمْ مُجَاهِدٌ رَوَيْنَاهُ عَنْهُ فِي تَفْسِيرِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ لَنَسْأَلَنَّهُمْ إِلَخْ قَالَ النَّوَوِيُّ مَعْنَاهُ عَنْ أَعْمَالِهِمْ كُلِّهَا أَيِ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا التَّكْلِيفُ وَتَخْصِيصُ ذَلِكَ بِالتَّوْحِيدِ دَعْوَى بِلَا دَلِيلٍ قُلْتُ لِتَخْصِيصِهِمْ وَجْهٌ مِنْ جِهَةِ التَّعْمِيمِ فِي قَوْلِهِ أَجْمَعِينَ بَعْدَ أَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ الْكُفَّارِ إِلَى قَوْلِهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ واخفض جناحك للْمُؤْمِنين فَيَدْخُلُ فِيهِ الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ فَإِنَّ الْكَافِرَ مُخَاطَبٌ بِالتَّوْحِيدِ بِلَا خِلَافٍ بِخِلَافِ بَاقِي الْأَعْمَالِ فَفِيهَا الْخِلَافُ فَمَنْ قَالَ إِنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ يَقُولُ إِنَّهُمْ مسئولون عَنِ الْأَعْمَالِ كُلِّهَا وَمَنْ قَالَ إِنَّهُمْ غَيْرُ مُخَاطَبِينَ يَقُولُ إِنَّمَا يُسْأَلُونَ عَنِ التَّوْحِيدِ فَقَطْ فَالسُّؤَالُ عَنِ التَّوْحِيدِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَهَذَا هُوَ دَلِيلُ التَّخْصِيصِ فَحَمْلُ الْآيَةِ عَلَيْهِ أَوْلَى بِخِلَافِ الْحَمْلِ عَلَى جَمِيعِ الْأَعْمَالِ لِمَا فِيهِ مِنَ الِاخْتِلَافِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ وَقَالَ أَيِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمِثْلِ هَذَا أَيِ الْفَوْزِ الْعَظِيمِ فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ أَيْ فِي الدُّنْيَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ تَأَوَّلَهَا بِمَا تَأَوَّلَ بِهِ الْآيَتَيْنِ الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ أَيْ فَلْيُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُونَ أَوْ يُحْمَلُ الْعَمَلُ عَلَى عُمُومِهِ لِأَنَّ مَنْ آمَنَ لَا بُدَّ أَنْ يقبل وَمَنْ قَبِلَ فَمِنْ حَقِّهِ أَنْ يَعْمَلَ وَمَنْ عَمِلَ لَا بُدَّ أَنْ يَنَالَ فَإِذَا وَصَلَ قَالَ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ تَنْبِيهٌ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَائِلَ ذَلِكَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي رَأَى قَرِينَهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَلَامُهُ انْقَضَى عِنْدَ قَوْلِهِ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَالَّذِي بَعْدَهُ ابْتِدَاءٌ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ بَعْضِ الْمَلَائِكَةِ لَا حِكَايَةٌ عَنْ قَوْلِ الْمُؤْمِنِ وَالِاحْتِمَالَاتُ الثَّلَاثَةُ مَذْكُورَةٌ فِي التَّفْسِيرِ وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ السِّرُّ فِي إِبْهَامِ الْمُصَنِّفِ الْقَائِلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

٢٦ قَوْلُهُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ هُوَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ الْيَرْبُوعِيُّ الْكُوفِيُّ نُسِبَ إِلَى جَدِّهِ قَوْلُهُ سُئِلَ أَبْهَمَ السَّائِلَ وَهُوَ أَبُو ذَر الْغِفَارِيّ وَحَدِيثه فِي الْعتْق قَوْله قيل ثمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَاد وَقع فِي مُسْنَدِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ثُمَّ جِهَادٌ فَوَاخَى بَيْنَ الثَّلَاثَةِ فِي التَّنْكِيرِ بِخِلَافِ مَا عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ الْإِيمَانُ لَا يَتَكَرَّرُ كَالْحَجِّ وَالْجِهَادُ قَدْ يَتَكَرَّرُ فَالتَّنْوِينُ لِلْإِفْرَادِ الشَّخْصِيِّ وَالتَّعْرِيفُ لِلْكَمَالِ إِذِ الْجِهَادُ لَوْ أَتَى بِهِ مَرَّةً مَعَ الِاحْتِيَاجِ إِلَى التَّكْرَارِ لَمَا كَانَ أَفْضَلَ وَتُعُقِّبَ عَلَيْهِ بِأَنَّ التَّنْكِيرَ مِنْ جُمْلَةِ وُجُوهِهِ التَّعْظِيمُ وَهُوَ يُعْطِي الْكَمَالَ وَبِأَنَّ التَّعْرِيفَ مِنْ جُمْلَةِ وُجُوهِهِ الْعَهْدُ وَهُوَ يُعْطِي الْإِفْرَادَ الشَّخْصِيِّ فَلَا يُسَلَّمُ الْفَرْقُ قُلْتُ وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَارِثِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا أَنَّ التَّنْكِيرَ وَالتَّعْرِيفَ فِيهِ مِنْ تَصَرُّفِ الرُّوَاةِ لِأَنَّ مَخْرَجَهُ وَاحِدٌ فَالْإِطَالَةُ فِي طَلَبِ الْفَرْقِ فِي مِثْلِ هَذَا غَيْرُ طَائِلَةٍ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ قَوْلُهُ حَجٌّ مَبْرُورٌ أَيْ مَقْبُولٌ وَمِنْهُ بَرَّ حَجُّكُ وَقِيلَ الْمَبْرُورُ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُ إِثْمٌ وَقِيلَ الَّذِي

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 561 dari 7807 Berikutnya » Daftar Isi