Loading...

Maktabah Reza Ervani



Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari
Detail Kitab 5821 / 7807
« Sebelumnya Halaman 5821 dari 7807 Berikutnya » Daftar Isi
Original English
Arabic Original Text

شَاطِئُهُ قَوْلُهُ إِحْدَاهُمَا خَصِيبَةٌ بِوَزْنِ عَظِيمَةٍ وَحَكَى بن التِّينِ سُكُونَ الصَّادِ بِغَيْرِ يَاءٍ زَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَةِ مَعْمَرٍ وَقَالَ لَهُ أَيْضًا أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّهُ رَعَى الْجَدْبَةَ وَتَرَكَ الْخَصِبَةَ أَكُنْتَ مُعَجِّزَهُ وَهُوَ بِتَشْدِيدِ الْجِيمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَسِرْ إِذًا فَسَارَ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ قَوْلُهُ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ هُوَ مَوْصُولٌ عَن بن عَبَّاسٍ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ قَوْلُهُ وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ أَيْ لَمْ يَحْضُرْ مَعَهُمُ الْمُشَاوَرَةَ الْمَذْكُورَةَ لِغَيْبَتِهِ قَوْلُهُ إِنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْمًا فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ لَعِلْمًا بِزِيَادَةِ لَامِ التَّأْكِيدِ قَوْلُهُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ إِلَخْ هُوَ مُوَافِقٌ لِلْمَتْنِ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَسَعْدٍ وَغَيْرِهِمَا فَلَعَلَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا مَعَ عُمَرَ فِي تِلْكَ السَّفْرَةِ قَوْلُهُ فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الَّتِي بَعْدَ هَذِهِ وَفِي حَدِيثِ أُسَامَةَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ بن سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ مِثْلُهُ وَوَقَعَ فِي ذِكْرِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا فِرَارًا مِنْهُ وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى إِعْرَابِهِ هُنَاكَ

٥٧٣٠ قَوْلُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عَامر هُوَ بن رَبِيعَةَ وَثَبَتَ كَذَلِكَ فِي رِوَايَةِ الْقَعْنَبِيِّ كَمَا سَيَأْتِي فِي تَرْكِ الْحِيَلِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ هَذَا مَعْدُودٌ فِي الصَّحَابَةِ لِأَنَّهُ وُلِدَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسمع مِنْهُ بن شِهَابٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَالِيًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعُمَرَ لَكِنَّهُ اخْتَصَرَ الْقِصَّةَ وَاقْتَصَرَ عَلَى حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَفِي رِوَايَة القعْنبِي عقب هَذِه الطَّرِيق وَعَن بن شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا انْصَرَفَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ لِمُسْلِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ إِنَّمَا رَجَعَ بِالنَّاسِ مِنْ سَرْغَ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَكَذَا هُوَ فِي الْمُوَطَّأِ وَقَدْ رَوَاهُ جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ مَالِكٍ خَارِجَ الْمُوَطَّأِ مُطَوَّلًا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْغَرَائِبِ فَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقْدِمَ عَلَيْهِ إِذَا سَمِعَ بِهِ وَأَنْ يَخْرُجَ عَنْهُ إِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ هُوَ بِهَا وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مَالِكٍ بِمَعْنَاهُ وَرِوَايَةُ سَالِمٍ هَذِهِ مُنْقَطِعَةٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكِ الْقِصَّةَ وَلَا جَدَّهُ عُمَرَ وَلَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَدْ رَوَاهُ بن أبي ذِئْب عَن بن شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ فَقَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَ عُمَرَ وَهُوَ فِي طَرِيقِ الشَّامِ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ بِهَا الطَّاعُونَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيّ فَإِن كَانَ مَحْفُوظًا فَيكون بن شِهَابٍ سَمِعَ أَصْلَ الْحَدِيثِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ وَبَعْضَهُ مِنْ سَالِمٍ عَنْهُ وَاخْتَصَرَ مَالِكٌ الْوَاسِطَةَ بَيْنَ سَالِمٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَلَيْسَ مُرَادُ سَالِمٍ بِهَذَا الْحَصْرِ نَفْيَ سَبَبِ رُجُوعِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ عَنْ رَأْيِهِ الَّذِي وَافَقَ عَلَيْهِ مَشْيَخَةَ قُرَيْشٍ مِنْ رُجُوعِهِ بِالنَّاسِ وَإِنَّمَا مُرَادُهُ أَنَّهُ لَمَّا سَمِعَ الْخَبَرَ رَجَحَ عِنْدَهُ مَا كَانَ عَزَمَ عَلَيْهِ مِنَ الرُّجُوعِ وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ إِنِّي مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَبَاتَ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَشْرَعْ فِي الرُّجُوعِ حَتَّى جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَحَدَّثَ بِالْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ فَوَافَقَ رَأْيَ عُمَرَ الَّذِي رَآهُ فَحَضَرَ سَالِمٌ سَبَبُ رُجُوعِهِ فِي الْحَدِيثِ لِأَنَّهُ السَّبَبُ الْأَقْوَى وَلَمْ يُرِدْ نَفْيَ السَّبَبِ الْأَوَّلِ وَهُوَ اجْتِهَادُ عُمَرَ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ لَوْلَا وُجُودُ النَّصِّ لَأَمْكَنَ إِذَا أَصْبَحَ أَنْ يَتَرَدَّدَ فِي ذَلِكَ أَوْ يَرْجِعَ عَنْ رَأْيِهِ فَلَمَّا سَمِعَ الْخَبَرَ اسْتَمَرَّ عَلَى عَزْمِهِ الْأَوَّلِ وَلَوْلَا الْخَبَرُ لَمَا اسْتَمَرَّ فَالْحَاصِلُ أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ بِالرُّجُوعِ تَرْكَ الْإِلْقَاءِ إِلَى التَّهْلُكَةِ فَهُوَ كَمَنْ أَرَادَ الدُّخُولَ إِلَى دَارٍ فَرَأَى بِهَا مَثَلًا حَرِيقًا تَعَذَّرَ طَفْؤُهُ فَعَدَلَ عَنْ دُخُولِهَا لِئَلَّا يُصِيبَهُ فَعَدَلَ عُمَرُ لِذَلِكَ فَلَمَّا بَلَغَهُ الْخَبَرُ جَاءَ مُوَافِقًا لِرَأْيِهِ فَأَعْجَبَهُ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ قَالَ مَنْ قَالَ إِنَّمَا رَجَعَ لِأَجْلِ الْحَدِيثِ لَا لِمَا اقْتَضَاهُ نَظَرُهُ فَقَطْ وَقَدْ أَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ أَتَى الشَّامَ فَاسْتَقْبَلَهُ أَبُو طَلْحَةَ وَأَبُو عُبَيْدَةَ فَقَالَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ مَعَكَ وُجُوهَ الصَّحَابَةِ وَخِيَارَهُمْ وَإِنَّا تَرَكْنَا مَنْ بَعْدَنَا مِثْلَ حَرِيقِ النَّارِ فَارْجِعِ الْعَامَ فَرَجَعَ وَهَذَا فِي الظَّاهِرِ يُعَارِضُ حَدِيثَ الْبَابِ فَإِنَّ فِيهِ الْجَزْمَ بِأَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ أَنْكَرَ الرُّجُوعَ

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 5821 dari 7807 Berikutnya » Daftar Isi