Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Al Fathu Ar Robbani litartibi Musnad Al Imam Ahmad ibn Hanbal - Detail Buku
Halaman Ke : 205
Jumlah yang dimuat : 7020
« Sebelumnya Halaman 205 dari 7020 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

-غسل الرجل مع زوجته من إناء واحد-

(٣) باب في أن غسل الرجل مع زوجته من إناء واحد لا يسبب طهورية الماء

(٧) عن عائشة رضي الله عنها لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وإنا لجنبان ولكن الماء لا يجنب

(٨) عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان يغتسل من القدح وهو الفرق (١)

(٩) عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرتها قالت


عبد الله بن مسعود أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (وقوله شراب وطهور) أي النبيذ يصلح للشرب وللتطهر به (تخريجه) (مذ د جه طب قط بز) وضعفوه جميعا وقال الطحاوي أن حديث ابن مسعود روي من طرق لا تقوم بمثلها حجة اهـ وذكر ابن عدي عن البخاري أنه قال أبو زيد الذي روى حديث ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ مجهول لا يعرف بصحبة عبد الله ولا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خلاف القرآن اهـ (قلت) يعني قوله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبا) وهو وجيه، وقال القاري في المشكاة قال السيد جمال أجمع المحدثون على أن هذا الحديث ضعيف (قلت) وقال الحافظ هذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه والله أعلم (الأحكام) حديث الباب إن صح يدل على جواز الوضوء بالنبيذ لمن لم يجد الماء وقد علمت ما فيه، وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري إذا كان نبيذ تمر رقيقاً يسيل على الأعضاء حلواً غير مسكر يتوضأ به ولا يتيمم، وقال أبو يوسف يتيمم ولا يتوضأ به، وقد رجع إليه أبو حنيفة وهو قول الجمهور وباقي الأئمة واختاره الطحاوي وقال ما ذهب إليه أبو حنيفة أولا اعتماداً على حديث ابن مسعود لا أصل له اهـ.
(٧) عن عائشة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هاشم ثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق عن عائشة الحديث (تخريجه) أخرجه (م) عن عائشة رضي الله عنها بلفظ كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إنا واحد ونحن جنبان.
(٨) عن عروة عن عائشة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان عن الزهري عن عروة الخ (غريبه) (١) بفتح الفاء وفتح الراء وإسكانها لغتان والفتح أشهر وأفصح والفرق فسره سفيان في رواية أخرى عند مسلم ثلاثة آصع والمراد بقولها من القدح بيان لجنس الإناء الذي يستعمل الماء منه وليس المراد أنه يغتسل بماء الفرق بدليل قولها في حديث آخر كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع (تخريجه) (ق وغيرهم).
(٩) عن معاذة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هاشم بن القاسم قال

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 205 dari 7020 Berikutnya » Daftar Isi