Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Fiqh 'Ala Madzaahib Arba'ah - Detail Buku
Halaman Ke : 472
Jumlah yang dimuat : 2230
« Sebelumnya Halaman 472 dari 2230 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

السلام بعد التكبيرة الرابعة وهو ركن عند ثلاثة، وقال الحنفية: إنه واجب، كالسلام في باقي الصلوات، فلا تبطل الصلاة بتركه، ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، وهي ركن عند الشافعية، والحنابلة: أما الحنفيةن والمالكية، فانظر مذهبيهما تحت الخط (١) ؛ وأما قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ففيها اختلاف في المذاهب، فانظره تحت الخط (٢)

شروط صلاة الجنازة

وأما شروطها: فمنها أن يكون الميت مسلماً، فتحرم الصلاة على الكافر لقوله تعالى: {ولا تصل على أحد منهم مات أبداً} ، ومنها أن يكون الميت حاضراً، فلا تجوز الصلاة على الغائب، أما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي فهي خصوصية له، باتفاق الحنفية، والمالكية، وخالف الشافعية، والحنابلة، فانظر مذهبيهما تحت الخط (٣) ، ومنها تطهير الميت، فلا تجوز الصلاة عليه قبل الغسل أو التيمم، باتفاق المذاهب، ومنها أن يكون الميت مقدّماً أمام القوم، فلا تصح الصلاة عليه إذا كان موضوعاً خلفهم، باتفاق، وخالف المالكية، فانظر مذهبهم تحت الخط (٤) ، ومنها أن لا يكون الميت محمولاً على دابة، أو على أيدي الناس، أو أعناقهم وقت


في الدعاء: اللهم اجعله دخراً لوالديه، وفرطاً وأجراً وشفيعاً مجاباً، اللهم ثقل به موزاينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم، يقال ذلك في الذكر والأنثى، إلا أنه يؤنث في المؤنث
(١) الحنفية قالوا: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية مسنونة وليست ركناً.
المالكية قالوا: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مندوبة عقب كل تكبيرة قبل الشروع في الدعاء
(٢) الحنفية قالوا: قراءة الفاتحة بنية التلاوة في صلاة الجنازة مكروهة تحريماً، أما بنية الدعاء فجائزة.
الشافعية قالوا: قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ركن من أركانها، والأفضل قراءتها بعد التكبيرة الأولى، وله قراءتها بعد أي تكبيرة، ومتى شرع فيها بعد أي تكبيرة وجب إتمامها، ولا يجوز قطعها ولا تأخيرها إلى ما بعدها، فإن فعل ذلك بطلت صلاته، ولا فرق بين المسبوق وغيره.
الحنابلة قالوا: قراءة الفاتحة فيها ركن، ويجب أن تكون بعد التكبيرة الأولى.
المالكية قالوا: قراءة الفاتحة فيها مكروهة تنزيهاً

(٣) الحنابلة قالوا: تجوز الصلاة على الغائب إن كان بعد موته بشهر، فأقل.
الشافعية قالوا: تصح الصلاة على الغائب عن البلد من غير كراهة
(٤) المالكية قالوا: الواجب حضور الميت، وأما وضعه أمام المصلي بحيث يكون عند منكبي لمرأة ووسط الرجل فمندوب

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 472 dari 2230 Berikutnya » Daftar Isi