Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
رابعها ـ يأتي بتكبيرات التشريق (١) اتفاقاً بين الحنفية، بخلاف المنفرد، حيث لا يأتي بها عند أبي حنيفة.
أنه يكره تحريماً أن يقوم المسبوق لقضاء ما فاته قبل سلام إمامه إذا قعد قدر التشهد، إلا في مواضع تعتبر عذراً:
الأول: إذا خاف المسبوق الماسح زوال مدته إذا انتظر سلام الإمام.
الثاني: إذا خاف خروج الوقت، وكان صاحب عذر، حتى لا ينتقض وضوءه.
الثالث: إذا خاف في الجمعة دخول وقت العصر، إذا انتظر سلام الإمام.
الرابع: إذا خاف المسبوق دخول وقت الظهر في العيدين، أو خاف طلوع الشمس في الفجر، إذا انتظر سلام الإمام.
الخامس: إذا خاف المسبوق أن يسبقه الحدث.
السادس: إذا خاف أن يمر الناس بين يديه إذا انتظر سلام الإمام، ففي هذه المواضع كلها للمسبوق أن يقوم فيها لإكمال صلاته قبل سلام إمامه.
المدرك: الذي أدرك جميع الصلاة مع الإمام، صلاته تامة، ولاقضاء عليه بعد سلام إمامه؛ لأنه لم يفته شيء من الصلاة.
(١) يجب عند الحنفية: تكبير التشريق في عيد الأضحى من بعد فجر عرفة إلى عصر العيد مرة، فور كل فرض، أدي بجماعة مستحبة، على إمام مقيم.
(٢) الشرح الصغير:٤٥٨/ ١ - ٤٦١، الشرح الكبير:٣٤٥/ ١ - ٣٤٩، القوانين الفقهية: ص٧٠ ومابعدها، بداية المجتهد:١٨١/ ١ - ١٨٢.